أضواء على عقائد الشيعة الإمامية - الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٥٦٨
الأخلاقية، ويعيش متحللا من كل قيد وحد، خالعا كل عذار.
وهؤلاء حيثما رأوا الإباحة الجنسية، واختلاط الرجال والنساء، واتخاذ الملاهي بأنواعها وشرب المسكر، واللعب بالميسر، واقتراف المعاصي وأخذ الربا وغير ذلك مما حرمته الشريعة الإسلامية، لم يجدوا مبررا لاقترافها إلا بالتمسك بمقتضيات الزمان وجبر التاريخ.
وهذا أبرز دليل على أن التمسك به غطاء للتحرر من القيود الشرعية والأخلاقية، وإلا فلو كان المقصود من تطبيق الحياة على مقتضيات الزمان، هو ترفيع الثقافة الإنسانية، والاستفادة من أحدث الأجهزة في المجالات كافة، فهذا مما لا يرفضه الإسلام، وليس له فيه قانون يعرقل خطى الترقي وحدوده بإطار عام، وهو عبارة أن لا يزاحم سعادة الإنسان، وأن لا يكون فيه ضرر على روحه وجسمه، والقيم التي بها يمتاز عن الحيوان.
نماذج من الأحكام المتغيرة حسب تغير الظروف:
وها نحن نأتي في المقام بنماذج من الأحكام المتغيرة بتغير الظروف وراء ما ذكرناه في مجال الصناعة والمسكن والملبس بشرط أن لا يزاحم المثل والقيم.
في مجال العلاقات الدولية الدبلوماسية:
يجب على الدولة الإسلامية أن تراعي مصالح الإسلام والمسلمين، فهذا أصل ثابت وقاعدة عامة، وأما كيفية تلك الرعاية، فتختلف باختلاف الظروف الزمانية والمكانية، فتارة تقتضي المصلحة السلام والمهادنة والصلح مع العدو، وأخرى تقتضي ضد ذلك.
وهكذا تختلف المقررات والأحكام الخاصة في هذا المجال، باختلاف الظروف،
(٥٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 ... » »»