أضواء على عقائد الشيعة الإمامية - الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٥٧٢
أموالكم بينكم بالباطل} (1) وقد فرع الفقهاء على هذا الأصل شرطا في صحة عقد البيع أو المعاملة فقالوا: يشترط في صحة المعاملة وجود فائدة مشروعة، وإلا فلا تصح المعاملة ومن هنا حرموا بيع " الدم " وشراءه.
إلا أن تحريم بيع الدم أو شراءه ليس حكما ثابتا في الإسلام بل الحكم الثابت هو حرمة أكل المال بالباطل، وكانت حرمة الدم في الزمان السابق صورة إجرائية لما أفادته الآية من حرمة أكل المال بالباطل ومصداقا لها في ذلك الزمان، فالحكم يدور مدار وجود الفائدة (التي تخرج المعاملة عن أن تكون أكلا للمال بالباطل) وعدم تحقق الفائدة، فلو ترتبت فائدة معقولة على بيع الدم أو شرائه فسوف يتبدل حكم الحرمة إلى الحلية، والحكم الثابت هنا هو قوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}.
وفي هذا المضمار ورد أن عليا (عليه السلام) سئل عن قول الرسول (صلى الله عليه وآله): " غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود؟ " فقال: (عليه السلام): " إنما قال (صلى الله عليه وآله) ذلك والدين قل، فأما الآن فقد اتسع نطاقه، وضرب بجرانه (2) فالمرء وما اختار " (3).

(١) البقرة: ١٨٨.
(2) الجران: باطن العنق، وقيل: مقدم العنق من مذبح البعير إلى منحره، فإذا برك البعير ومد عنقه على الأرض قيل: ألقى جرانه بالأرض (لسان العرب: مادة جرن).
(3) نهج البلاغة، الحكمة رقم: 16.
(٥٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 ... » »»