أقول: يستفاد منه طهارة ما يباع في سوق المسلمين.
- [العلل ومعرفة الرجال لابن حنبل ج 3 ص 34 ح 4049] حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن ربيعة، قال: حدثنا علي بن صالح، قال:
حدثني عطاء أبو محمد، قال: رأيت عليا اشترى ثوبا سنبلانيا، قال: فلبسه ولم يغسله وصلى فيه.
- [العلل ومعرفة الرجال لابن حنبل ج 3 ص 34 ح 4047] حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا علي بن صالح، عن عطاء أبي محمد، قال: رأيت على علي بن أبي طالب قميص كرابيس غير غسيل.
* (الانتفاع بالنجس والمتنجس) * - [كتاب الأصل للشيباني ج 2 ص 20] ... وقد روينا في كتاب الصلاة، عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وعن علي (رضي الله عنه) جواز الانتفاع بالدهن النجس.
- [الأشعثيات ص 23] أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه سئل عن طشت فيه زعفران بال فيه صبي، فقال: يصبغوا ثوبهم ثم يغسلوه، فإذا الماء قد طهر الثوب (1).
* (باب الأسآر) * - [أمالي أحمد بن عيسى ج 1 ص 63] وبه (أي بالسند) قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر قال: لا بأس بسؤر الحمار إلا أن يكون فيه لعاب.