حتى يصيب جسده من عرقها لم نأمره أن يغتسل، ولو استدفأ بامرأته بعد الغسل وهي بالجنابة لم تغتسل لم نأمره أن يعيد الغسل، قال: والماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم يتوضأ ويشرب منه ليس ينجسه شئ، قالوا: فالأرض يا أمير المؤمنين؟ قال: إذا أصابها قذر ثم أتت عليها الشمس فقد طهرت، قالوا:
فالثوب يا أمير المؤمنين؟ قال: لو أن امرأة حائضا لبست ثوبا لم نأمرها أن تغسل ثوبها إلا الموضع الذي أصابه الدم، قال: ولو أن رجلا جامع في ثوبه ثم عرق فيه منه حتى يتعصر [يعصر - خ ل] لأمرناه بالصلاة فيه ولم نأمره بغسل ثوبه لأن الثوب لا ينجسه شئ.
- [الأشعثيات ص 23] أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: لا بأس بعرق الحائض والجنب (1).