أحاديث أهل البيت (ع) عن طرق أهل السنة - مهدي الحسيني الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٦
على جلد الرجل، فأردت أن اتخذ ثوبا إذا دخلت الكنيف لبسته، ثم قال: لا ينبغي لي شئ لا يسع الناس.
- [الأشعثيات ص 14] أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه قال: قال أبي علي بن الحسين: يا بني اتخذ ثوبا للغائط، رأيت الذباب يقعن على الشئ الرقيق ثم يقعن علي، قال: ثم أتيته فقال: ما كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولا لأصحابه إلا ثوبا ثوبا، فرفضه.
- [المصنف لابن أبي شيبة ج 6 ص 85] نا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفر قال: لا بأس بثمار أهل الذمة.
- [أمالي أحمد بن عيسى ج 1 ص 66] وبه (أي بالسند) قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد قال: إذا أجنبت في الثوب فالتمسته فلم تجد شيئا فلا تنضحه فإنه يزيده، وصل فيه، فإذا استيقنت أنه أصاب ثوبك بول فعثرت (فقررت - خ) على أثره فاغسله، وإلا فاصبغ ثوبك في الماء، فإن كان في ثوبك دم دون الدرهم فلا بأس، وإن تغسله أحسن، وإن كان نكتا فلا يضرك، وإن كان أكثر من الدرهم فاغسله ولا تعد.
* (الإشارات) *:
في طهارة كل ما لا يعلم نجاسته. راجع ما مر عن ص 7 السنن الكبرى للبيهقي ج 2 ص 434.
- [الضعفاء الكبير للعقيلي ج 3 ص 405] ما حدثناه محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا الحسن بن صالح، حدثنا عطاء أبو محمد، قال: رأيت عليا اشترى ثوبا سنبلانيا فلبسه لم يغسله فصلى فيه.
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»