عن أبيه: أن عليا سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفاش، فقال:
لا بأس بذلك.
* (باب: أن بول البعير والحمار وما اكل لحمه طاهر) * - [المحلى لابن حزم ج 1 ص 170] وعن محمد بن علي بن الحسين ونافع مولى ابن عمر في من أصاب عمامته بول بعير، قالا جميعا: لا يغسله.
- [تاريخ بغداد للخطيب ج 5 ص 288] أخبرني الحسين بن علي الصميري، حدثنا أحمد بن محمد بن علي الصيرفي، حدثنا محمد بن عمر الحافظ، حدثنا أبو بكر محمد بن خلف بن جيان القاضي، حدثنا إسحاق بن محمد بن أبان النخعي، حدثني محمد بن موسى بن عبد الرحمن النخعي، عن أبيه، قال: كنت على باب المهدي ومحمد بن زيد بن علي، فقال محمد بن زيد: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):
لا بأس ببول الحمار وكل ما اكل لحمه قال الديلمي في الفردوس ج 5 ص 202 ح 7956 عن علي بن أبي طالب:
لا بأس... الخ مثله.
وفي وفي كنز العمال ج 9 ص 220 ح 1867: مثله، وبعده: (الخطيب - عن علي).
- [المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 115] حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا حفص، عن جعفر، عن أبيه ونافع قال: كانا لا يريان بأسا ببول البعير، قال: وأصابني فلم يريا به بأسا.
- [أمالي أحمد بن عيسى ج 1 ص 65] وبه (أي بالسند) قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) في الإبل والبقر والغنم