أحاديث أهل البيت (ع) عن طرق أهل السنة - مهدي الحسيني الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٥
وكل شئ يحل أكله: فلا بأس بشرب ألبانها وأبوالها ويصيب ثوبك، إلا الخيل العراب فإنه يحل أكل لحومها ويكره رجيعها ورجيع الحمر وأبوالها (1).
* (السابع من النجاسات: الغائط) * - [مسند زيد بن علي ص 60] حدثني أبو خالد، قال، حدثني زيد بن علي، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وطأ بعر بعير رطب فمسحه بالأرض وصلى ولم يحدث وضوءا ولم يغسل قدما.
وفي أمالي أحمد بن عيسى ج 1 ص 64: وبه (أي بالسند) قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال... الخ مثله.
* (الإشارات) *:
في الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم راجع الأشعثيات، وأكثرها واردة في باب التخلي.
* (حكم مشكوك النجاسة) * - [الطبقات لابن سعد ج 5 ص 218] أخبرنا الفضل بن دكين، قال: حدثنا قطر، عن ثابت الثمالي، قال: سمعت أبا جعفر قال: دخل علي بن حسين الكنيف وأنا قائم على الباب قد وضعت له وضوءا، قال: فخرج، فقال: يا بني، قلت: لبيك، قال: قد رأيت في الكنيف شيئا رابني، قلت: وما ذاك؟ قال: رأيت الذباب يقعن على العذرات ثم يطرن فيقعن

(١) أما الروايات الواردة عن طرق الإمامية عن الأئمة (عليهم السلام) في طهارة أبوال ما يؤكل لحمه وأرواثه فراجع جامع أحاديث الشيعة ج ٢ ص ٧٠ - 76.
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»