عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه قال: لا بأس أن يتوضأ بسؤر الحائض (1).
* (باب عرق الجنب والحائض) * - [أمالي أحمد بن عيسى ج 1 ص 118] وبه (أي بالسند) قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر، قال: سأله رجل فقال: الجنب والحائض تعرقان في الثوب حتى يلثق عليهما، فقال: الحيض والجنابة حيث جعلهما الله ليس في العرق، فلا يغسلا ثوبهما.
- [مسند زيد بن علي ص 68] حدثني زيد بن علي (عليه السلام)، عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالب (عليه السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في الحائض والجنب يعرقان في الثوب، قال: الحيض والجنابة حيث جعلهما الله تعالى فلا يغسلا ثيابهما.
- [مسند زيد بن علي ص 68] حدثني زيد بن علي (عليه السلام)، عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالب (عليهم السلام): أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) صافح حذيفة بن اليمان، فقال: يا رسول الله إني جنب، فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): إن المسلم ليس ينجس - [المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 76] حدثنا أبو خالد، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: إذا اغتسل الجنب ثم أراد أن يباشر امرأته فعل إن شاء.
- [الأشعثيات ص 11] أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: أربع لا ينجسهن شئ: الأرض والجسد والماء والثوب، فسئل: ما نجاسة الجسد؟ فقال: لو أن رجلا عانق امرأته وهي حائض