- [الأشعثيات ص 13] أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يبول الرجل وفرجه باد للقمر.
- [الأشعثيات ص 13] أخبر محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من فقه (عفة - فر) الرجل أن يرتاد لبوله، ومن فقه (عفة - فر) الرجل أن يعرف موضع بزاقه في النادي.
وذكره الديلمي في الفردوس ج 4 ص 6 ح 6011: عن علي: من عفة الرجل.... الخ مثله.
- [أمالي أحمد بن عيسى ج 1 ص 15] وبه (أي بالسند) قال: أخبرنا محمد، قال: حدثنا علي بن أحمد، قال: حدثنا محمد، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن وكيع وابن فضيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان قال: قال لي بعض المشركين وهم يستهزئون: إن صاحبكم ليعلمكم حتى الخراءة، قال: أجل، أمرنا أن لا نستقبل القبلة، ولا نستنجي بأيماننا، ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع.
- [أمالي أحمد بن عيسى ج 1 ص 15] وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي، قال: حدثنا محمد بن منصور، قال:
حدثنا أحمد بن صبيح، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: نهانا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يتبرز الرجل ما بين القبور أو تحت الشجرة المثمرة أو على ضفة نهر جار.
- [أمالي أحمد بن عيسى ج 1 ص 22] وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثني علي بن أحمد بن عيسى، عن أبيه، عن حسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن أبي جعفر قال: إني لآمر بالمبولة فتوضع في الداخل، أو يكون بيني وبينها ستر.