أيجب عليه الحد؟ (قالوا: نعم - كنز) قال: فيوجب الحد ولا يوجب عليه صاعا من ماء؟! فقضى للمهاجرين، فبلغ ذلك عائشة فقالت: ربما فعلنا ذلك أنا ورسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقمنا واغتسلنا.
وفي كنز العمال ج 9 ص 326 ح 2708: عن مجاهد قال: اختلف المهاجرون والأنصار فيما يوجب الغسل، فقالت الأنصار: الماء من الماء، وقالت المهاجرون... الخ مثله، وقال بعده: " عب ".
- [المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 87] حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن أبي حبيبة مولى ابنة صفوان، عن عبيد الله (1) بن رفاعة بن رافع، عن أبيه، رفاعة بن رافع قال: بينا أنا عند عمر بن الخطاب إذ دخل عليه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة، فقال عمر: علي به، فجاء زيد، فلما رآه عمر قال: أي عدو نفسه قد بلغت أن تفتي الناس برأيك، فقال: يا أمير المؤمنين بالله ما فعلت، لكني سمعت من أعمامي حديثا فحدثت به من أبي أيوب ومن أبي بن كعب ومن رفاعة، فأقبل عمر على رفاعة بن رافع، فقال: وقد كنتم تفعلون ذلك إذا أصاب أحدكم عن المرأة فأكسل لم يغتسل؟ فقال: قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فلم يأتنا من الله تحريم ولم يكن من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فيه نهي، قال: رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يعلم ذاك؟ قال: لا أدري، فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصار فجمعوا له، فشاورهم، فأشار الناس أن لا غسل في ذلك إلا ما كان من معاذ وعلي فإنهما قالا: إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل، فقال عمر: هذا وأنتم أصحاب بدر وقد اختلفتم فمن بعدكم أشد اختلافا؟ قال: فقال علي: يا أمير المؤمنين إنه ليس أحد أعلم بهذا من شأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من أزواجه، فأرسل إلى حفصة فقالت: لا علم لي بهذا، فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فقال عمر: لا أسمع