التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل.
- [جامع مسانيد الإمام الأعظم ج 1 ص 257] أبو حنيفة، عن عون بن عبد الله، عن الشعبي عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) أنه قال: يوجب الصداق ويهدم الثلاث ويوجب العدة ولا يوجب صاعا من الماء؟!
أخرجه الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن أبي حنيفة، قال محمد رحمه الله تعالى: يعني إذا التقى الختانان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل، وهو قول أبي حنيفة.
- [الآثار للقاضي أبي يوسف ص 13 ح 58] عن أبيه قال: وحدثني أبو حنيفة، عن عون بن عبد الله (1)، عن عامر، عن علي (رضي الله عنه) قال: يهدم الطلاق ويوجب الصداق والعدة ويوجب الحد ولا يوجب صاعا من ماء؟! (2) - [المصنف لعبد الرزاق ج 1 ص 245 ح 937] عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الله بن محمد بن عقيل: أن عليا قال: كما يجب الحد كذلك يجب الغسل.
- [كنز العمال ج 9 ص 325 ح 2701] عن علي قال: ما أوجب الحد أوجب الغسل (ص).
- [كنز العمال ج 9 ص 326 ح 2707] عن علي قال: في التقاء الختانين كما يجب الحد كذلك يجب الغسل، أيوجب الحد ولا يوجب قدحا من الماء؟! (طب).