أحاديث أهل البيت (ع) عن طرق أهل السنة - مهدي الحسيني الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٣٨
التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل.
- [جامع مسانيد الإمام الأعظم ج 1 ص 257] أبو حنيفة، عن عون بن عبد الله، عن الشعبي عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) أنه قال: يوجب الصداق ويهدم الثلاث ويوجب العدة ولا يوجب صاعا من الماء؟!
أخرجه الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن أبي حنيفة، قال محمد رحمه الله تعالى: يعني إذا التقى الختانان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل، وهو قول أبي حنيفة.
- [الآثار للقاضي أبي يوسف ص 13 ح 58] عن أبيه قال: وحدثني أبو حنيفة، عن عون بن عبد الله (1)، عن عامر، عن علي (رضي الله عنه) قال: يهدم الطلاق ويوجب الصداق والعدة ويوجب الحد ولا يوجب صاعا من ماء؟! (2) - [المصنف لعبد الرزاق ج 1 ص 245 ح 937] عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الله بن محمد بن عقيل: أن عليا قال: كما يجب الحد كذلك يجب الغسل.
- [كنز العمال ج 9 ص 325 ح 2701] عن علي قال: ما أوجب الحد أوجب الغسل (ص).
- [كنز العمال ج 9 ص 326 ح 2707] عن علي قال: في التقاء الختانين كما يجب الحد كذلك يجب الغسل، أيوجب الحد ولا يوجب قدحا من الماء؟! (طب).

(١) هو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي الزاهد، روى عن أبيه، وعائشة وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة والشعبي وأبي بردة وعنه قتادة، وأبو الزبير والزهري والمسعودي وأبو إسحاق ومسعر، روى له الستة إلا البخاري، مات بين عشر ومائة إلى عشرين ومائة. راجع تهذيب التهذيب ج ٨ ص ١٧١ - 172.
(2) وأخرجه الإمام محمد في الآثار عنه، إلا أنه لم يذكر الحد فيه، ثم قال محمد: إذا التقى الختانان يوجب الغسل أنزل أو لم ينزل، وهو قول أبي حنيفة.
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»