- [أمالي أحمد بن عيسى ج 1 ص 51] وبه (أي بالسند) قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: دخلت أنا ورسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على عائشة، وذلك قبل أن تؤمر بالستر دوننا، فإذا عندها نسوة من قريش والأنصار، فقالت عائشة: يا رسول الله هؤلاء النسوة جئنك يسألنك عن أشياء يستحيين من ذكرها، فقال: إن الله لا يستحي من الحق، قالت: المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، هل عليها الغسل؟ فقال: عليها الغسل، إن لها ماء كماء الرجل، ولكن الله أسر ماءها وأظهر ماء الرجل، فإذا ظهر ماؤها على ماء الرجل ذهب الشبه إليها، وإذا ظهر ماء الرجل على مائها ذهب الشبه إليه، وإذا اختلطا كان الشبه منها ومنه، فإذا ظهر ماء منها كما يظهر من الرجل فلتغتسل ولا يكون ذلك إلا من شرارهن - [أمالي أحمد بن عيسى ج 1 ص 58] وبه (أي بالسند) قال: حدثنا محمد بن العلاء، عن حفص بن غياث، عن عبد الله بن سبرة الهمداني، عن أبي الضحى قال: سئل علي (عليه السلام) عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، قال: سلوها، فإن رأت بللا فلتغتسل.
- [الأشعثيات ص 21] أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) سئل عن الرجل يجامع امرأته أو أهله مما دون الفرج فيقضي شهوته، قال: عليه الغسل، وعلى المرأة أن تغسل ذلك الموضع إذا أصابها، فإن أنزلت من الشهوة كما أنزل الرجل فعليها الغسل.
* (باب الاستبراء بالبول) * - [أمالي أحمد بن عيسى ج 1 ص 46] وبه (أي بالسند) قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا حسين بن نصر، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إذا جامع الرجل فلا يغتسل حتى