- [مجمع الزوائد للهيثمي ج 2 ص 175] وعن علي قال: يستحب الغسل يوم الجمعة وليس بحتم. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات.
ورواه السيوطي في مسند علي ج 1 ح 220 مثله، وقال بعده: (طس).
- [كنز العمال ج 9 ص 341 ح 2836] عن زاذان: أن رجلا سأل عليا عن الغسل، فقال: اغتسل كل يوم إن شئت، قال: لا بل الغسل المستحب، قال: اغتسل كل يوم جمعة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة (ش، ومسدد، ق).
- [كنز العمال ج 9 ص 334 ح 2766] عن أبي فاختة: أن عليا كان يستحب أن يغتسل من الحجامة (عب).
- [كنز العمال ج 9 ص 341 ح 2835] عن علي قال: الطهارات ست: من الجنابة، ومن الحمام، ومن غسل الميت، ومن الحجامة، والغسل للجمعة، والغسل للعيدين (عب).
الغسل لدخول مكة:
- [السنن للدارمي ج 1 ص 339 ح 39] أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد، ثنا مالك، عن أبي النضر: أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تحدث: أنها ذهبت إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة بنته تستره بثوب، قالت: فسلمت عليه وذلك ضحى، قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ، قالت: فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات ملتحفا في ثوب واحد، ثم انصرف، فقلت: يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):
قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ.
- [السنن الكبرى للبيهقي ج 1 ص 198] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس