أبي عروبة، قال: حدثنا عاصم بن بهدلة، عن زر بن حبيش، عن علي قال: إذا اختلف الختنان فقد وجب الغسل.
* (الإشارات) *:
انظر: سنن ابن ماجة ج 1 ص 168 كتاب الطهارة - باب أن خروج المذي يوجب الجنابة: وسنن الدارقطني ج 4 ص 278 و 279 و 281 كتاب الطهارة - غسل الجنابة: ومجمع الزوائد ج 2 ص 28 و 52 الطهارة - الجنابة وكنز العمال ج 9 ص 209 و 287 كتاب الطهارة - الجنابة وموجبها:.
- [المصنف لعبد الرزاق ج 1 ص 246 ح 942] عبد الرزاق، عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن أبي جعفر: أن عليا وأبا بكر وعمر قالوا: ما أوجب الحدين الجلد والرجم أوجب الغسل.
وذكره في كنز العمال ج 9 ص 323 ح 2682: (مسند الصديق) عن أبي جعفر... الخ مثله.
- [المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 86] حدثنا حفص، عن حجاج، عن أبي جعفر قال: اجتمع المهاجرون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن ما أوجب الحدين الجلد والرجم أوجب الغسل - [المصنف لعبد الرزاق ج 1 ص 246 ح 943] عبد الرزاق، عن أبي جعفر، عن علي أنه كان يقول: يوجب الحد ولا يوجب قدحا من الماء؟!
- [المصنف لعبد الرزاق ج 1 ص 249 ح 955] عبد الرزاق، عن معمر، قال: أخبرني من سمع أبا جعفر يقول: كان المهاجرون يأمرون بالغسل، وكانت الأنصار يقولون: الماء من الماء، فمن يفصل بين هؤلاء؟
وقال المهاجرون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، فحكموا بينهم علي بن أبي طالب فاختصموا إليه، فقال (علي - كنز): أرأيتم لو رأيتم رجلا يدخل ويخرج