الختان وجب الغسل، قال: فتحطم عمر - يعني تغيظ - ثم قال: لا يبلغني أن أحدا فعله ولا يغسل إلا أنهكته عقوبة.
- [الأشعثيات ص 20] أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: أن عليا سئل هل يوجب الماء إلا الماء؟ فقال: يوجب الصداق ويهدم الطلاق ويوجب الحد ويهدم العدة ولا يوجب صاعا من ماء؟! هو لصاع من ماء أوجب.
- [الأشعثيات ص 21] أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: سمعت أبي علي بن الحسين (عليه السلام) وذكروا بين يديه قول الأنصار:
الماء من الماء، فقال أبي: أجمعنا ولد فاطمة على أنه إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل، قال: وهو قول أمير المؤمنين (عليه السلام).
- [الأشعثيات ص 21] أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه أنه سأله سائل عن مجاوزة الختان الختان، فقال: إذا غابت الحشفة.
- [المعجم الكبير للطبراني ج 5 ص 42 ح 4536] حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حبيبة، عن عبيد بن رفاعة: أن زيد بن ثابت كان يقص، فقال في قصصه: إذا خالط الرجل المرأة فلم يمن فليس عليه غسل فليغسل فرجه وليتوضأ، فقام رجل من المجلس فذكر ذلك لعمر بن الخطاب، فقال عمر (رضي الله عنه): ائتني به لأكون عليه شهيدا، فلما جاءه قال له: يا عدو نفسه أنت تضل الناس بغير علم، قال: يا أمير المؤمنين أما والله ما ابتدعته ولكني سمعت ذلك من أعمامي، قال: أي أعمامك؟ قال: أبي بن كعب ورفاعة بن رافع وأبو أيوب، فقال رفاعة وكان حاضرا: لا تنهره يا أمير المؤمنين، فقد كنا والله نصنع هذا على