، كما روى ذلك ابن عبد البر في تمهيده من طريق عطاء الخراساني موقوفا.
ويجاب عن هذا: بأن أفضلية البقعة التي خلق منها (ص) إنما كان بطريق الاستنباط ونصبه في مقابلة النص الصريح الصحيح غير لائق، على أنه معارض بما رواه الزبير بن بكار أن جبريل أخذ التراب الذي منه خلق (ص) من تراب الكعبة فالبقعة التي خلق منها من بقاع مكة، وهذا لا يقصر عن الصلاحية لمعارضة ذلك الموقوف، لا سيما وفي إسناده عطاء الخراساني، نعم إن صح الاتفاق الذي حكاه عياض كان هو الحجة عند من يرى أن الإجماع حجة.
وقد استدل القائلون بأفضلية المدينة بأدلة منها حديث: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة كما في البخاري وغيره، مع قوله (ص): موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها وهذا أيضا مع كونه لا ينتهض لمعارضة ذلك الحديث المصرح بالأفضلية هو أخص من الدعوى، لأن غاية ما فيه أن ذلك الموضع بخصوصه من المدينة فاضل وأنه غير محل النزاع.
وقد أجاب ابن حزم عن هذا الحديث بأن قوله: إنها من الجنة مجاز، إذ لو كانت حقيقة لكانت كما وصف الله الجنة: (إن لك