من عند غيره أقامه الله يوم القيامة مسودا وجهه مزرقة عيناه، مغلولة يداه إلى عنقه، فيقال:
(هذا الخائن الذي خان الله ورسوله ثم يؤمر به إلى النار) (1).
ومبدأ الضمان الاجتماعي يقرر مسؤولية الدولة في هذا المجال، ويحتم عليها ضمان مستوى من العيش المرفة الكريم للجميع، من موارد ملكية الدولة والملكية العامة وموارد الميزانية (2).
وقد جاء في الحديث لاستعراض هذا المبدأ: (إن الوالي يأخذ المال فيوجهه الوجه الذي وجهه الله له على ثمانية أسهم: للفقراء، والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلفة، وفي الرقاب والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل. ثمانية أسهم يقسمها بينهم بقدر ما يستغنون في سنتهم، بلا ضيق ولا تقية، فان فضل من ذلك شئ رد إلى الوالي، وان نقص من ذلك شئ ولم يكتفوا به، كان على الوالي ان يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنون) (3).
النجف الأشرف محمد باقر الصدر