الحصون المنيعة - السيد محسن الأمين - الصفحة ١٢٩
المتقدمة ورواياته الآتية في الجمع بين الحج والعمرة " ما لفظه " هذه الروايات كلها متفقة على أن مراد عمران أن التمتع بالعمرة إلى الحج جائز وكذلك القران وفيه التصريح بإنكاره على عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع التمتع وقد سبق تأويل فعل عمر أنه لم يرد إبطال التمتع بل ترجيح الإفراد عليه أ ه‍.
" وفي سنن النسائي " وموطأ مالك بسندهما عمن سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله فقال سعد بئس ما قلت يا ابن أخي قال الضحاك فإن عمر بن الخطاب نهى عن ذلك قال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصنعناها معه.
" وفي بعضها " ما يدل على جمع النبي صلى الله عليه وآله بين الحج والعمرة وعدم نسخ ذلك بكتاب ولا سنة وأنه نهى عن ذلك برأيه " مثل " ما في سنن النسائي الصغرى بسنده عن مطرف عن عمران أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينه عنهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيهما رجل برأيه ما شاء. (قال) محمد بن عبد الهادي الحنفي المعروف
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»