الحصون المنيعة - السيد محسن الأمين - الصفحة ١٤٠
قال قال فيها قائل ولم يصرح باسمه، وكذلك قول الضحاك في رواية السنن والموطأ السابقة لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله واستدلاله بنهي عمر ورد سعد عليه بفعل النبي صلى الله عليه وآله فإن ذلك كله إنما يناسب التحريم دون الكراهة أو خلاف الأولى كما لا يخفى، ويبطله أيضا اتفاق الفقهاء الأربعة على جواز التمتع لكل مكلف بدون كراهة إلا المكي فكرهه له لب وحنيفة ونهي عمر لم يكن خاصا بالمكيين، وأما الرواية التي أيد بها القاضي عياض هذا الجمع فلا يصح الاعتماد عليها في نفسها فكيف تفسر غيرها وذلك لأنها تدل على أن النهي كان استحسانا منه من غير أن يرد نهي من النبي صلى الله عليه وآله فنهي عما فعله النبي صلى الله عليه وآله كراهة أن يظلوا معرسين بنسائهم في الأراك ثم يروحوا في الحج تقطر رؤوسهم من اغتسالهم للجنابة وأي محذور في فعلهم لما أحل الله لهم فالوثوق به يوجب منع صدور مثل هذه الرواية عنه ولهذا لم يعمل الفقهاء الأربعة بمثل هذه الرواية تحريما ولا كراهة كما عرفت وكان الأجدر بهم أن لا يعملوا بما ماثلها من روايات تحريم متعة النساء. (فإن قلتم) إن بعض الروايات الواردة في نهيه عن متعة النساء قد أسندت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله واعتضدت بروايات أخرى أسندت النسخ والتحريم إلى النبي صلى الله عليه وآله فلذلك قبلنا تحريمه لمتعة النساء.
(قلنا) وكذلك بعض الروايات الواردة في نهيه عن
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»