الحصون المنيعة - السيد محسن الأمين - الصفحة ١٢٧
برأيه. قال محمد بن عبد الهادي الحنفي في الحاشية قوله قال فيها أي في النهي عن المتعة قائل برأيه فلا عبرة به في مقابلة صريح السنة انتهى.
" وفي صحيح البخاري " بسنده عن مطرف عن عمران قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء قال القسطلاني في الشرح هو عمر بن الخطاب لا عثمان بن عفان لأن عمر أول من نهى عنها فكان من بعده تابعا له في ذلك ففي مسلم أن ابن الزبير كان ينهي عنها وابن عباس يأمر بها فسألوا جابرا فأشار إلى أن أول من نهى عنها عمر انتهى، وهاتان الروايتان وإن أطلق فيهما لفظ التمتع إلا أن النسائي والبخاري أورداهما في الحج لا في النكاح مع أن الأولى ظاهرة بنفسها في إرادة متعة الحج لقوله تمتع وتمتعنا معه " وفي صحيح مسلم " بسنده عن مطرف أن عمران بن حصين قال له أني لأحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم وأعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتئي " ورواه مسلم " أيضا بسندين آخرين أحدهما عن ابن حاتم قال وفي رواية ابن حاتم ارتأى رجي برأيه ما شاء يعني عمر.
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»