الحصون المنيعة - السيد محسن الأمين - الصفحة ١٣٣
لقيته فسألته فقال عمر قد علمت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد فعله ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم " ورواه " مسلم في صحيحه بسنده إلى إبراهيم مثله إلا أنه زاد وأصحابه بعد قد فعله.
(وفي بعضها) اعترافه بالنهي عنها مع أنها في كتاب الله وفعلها رسول الله صلى الله عليه وآله " مثل " ما في سنن النسائي الصغرى أيضا بسنده عن ابن عباس قال سمعت عمر يقول والله أني لأنهاكم عن المتعة وأنها لفي كتاب الله ولقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني العمرة في الحج انتهى.
(قال) محمد بن عبد الهادي الحنفي المعروف بالسندي في الحاشية قوله وأنها لفي كتاب الله أي فاعلم تأويل الكتاب والسنة وأن النهي لا يخالف الكتاب والسنة إذ لا يظن به أنه قصد به إظهار مخالفته للكتاب والسنة انتهى.
(وفي بعضها) أنها كانت مخصوصة بالصحابة فقط " مثل " ما في صحيح مسلم بسنده عن أبي ذر قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاصة.
" وفي صحيح مسلم " أيضا بسنده عن أبي ذر لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة يعني النساء ومتعة الحج انتهى.
" وفي صحيح مسلم " أيضا بسنده أن إبراهيم النخعي قال
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»