بالسندي في الحاشية قال فيهما رجل أي عمر فإنه كان ينهي عن الجمع كعثمان " وفي " سنن النسائي الصغرى أيضا بطريق آخر عن مطرف عن عمران ابن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين حج وعمرة ثم توفي قبل أن ينهى عنها وقبل أن ينزل القرآن بتحريمه وهو وإن لم يكن فيه تصريح بنهي عمر عنها لكن المراد منه التعريض بذلك بقرينة غيره.
" وفي صحيح مسلم " بسنده عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حصين قال اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيهما كتاب ولم ينهنا وعنهما قال فيها رجل برأيه ما شاء.
" وفي صحيح مسلم " أيضا بسنده عن مطرف أن عمران ابن حصين قال له أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن يحرمه وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد " وفيه أيضا " بسنده عن مطرف بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه فقال أني محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي فإن عشت فاكتم عني وإن مت فحدث بها إن شئت أنه قد سلم علي واعلم أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قد جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رجل فيها برأيه ما شاء، والظاهر عدم