الحصون المنيعة - السيد محسن الأمين - الصفحة ١٣٧
بمعنى فسخ الحج إلى العمرة يرفع عنه تعمد مخالفة الكتاب والسنة ولا يلزمنا الأخذ بقوله على كل حال فليكن له محمل صحيح في نهيه عن متعة النساء يرفع عنه تعمد مخالفة الكتاب والسنة ولا يلزمنا الأخذ بقوله على كل حال فكيف قلتم في متعة النساء أنه لا بد أن يكون نهيه مستندا إلى نهي النبي صلى الله عليه وآله لأنه لا يخالف الكتاب والسنة ولم تقولوا مثله في متعة الحج (فإن قلتم) أن نهيه في متعة الحج نهي تنزيه بمعنى النهي عن ترك الأولى والإرشاد إلى أفضل الإفراد لا نهي تحريم كما جمع بذلك بين الروايات القاضي عياض وأيده بقوله قد علمت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد فعله وأصحابه لكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك والنووي في شرح صحيح مسلم والقسطلاني في شرح صحيح البخاري على وجه كما تقدم ذلك كله في تضاعيف ما مر.
(قلنا) فليكن نهيه عن متعة النساء أيضا نهي تنزيه ونهيا عن ترك الأولى (فإن قلتم) لا يمكن ذلك في متعة النساء للتوعد عليها بالرجم في قوله لو تقدمت لرجمت وقوله لا أوتي برجل نكح إلى أجل إلا رجمته بالحجارة كما في بعض الروايات السابقة (قلنا) وكذلك متعة الحج توعد عليها بالعقاب في الحديث المشهور وقال القاضي عياض كما في شرح النووي لصحيح مسلم كان عمر رضي الله عنه يضرب الناس عليها يعني على متعة الحج (فإن قالوا) التوعد بالعقاب على متعة
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»