مكيال المكارم - ميرزا محمد تقي الأصفهاني - ج ٢ - الصفحة ١١٥
السابقين على حرمة التصريح باسمه المبارك في مجمع من الناس.
ويؤيده أيضا الاعتبار العقلي والعرفي لأن في التعبير عن شخص جليل بألقابه في المجامع والمحافل وترك التصريح باسمه نوعا من التعظيم والاحترام لا يخفى على أحد من العوام، فضلا عن الخواص والأعلام، والله العالم بحقائق الأحكام.
ويؤيده أيضا ما عرفت في حديث اللوح، أن أبا جعفر (عليه السلام) طلب من جابر أن يلقاه في الخلوة فكان ذكر اسمه منهما في غير مجمع من الناس.
ويؤيده أيضا لزوم تخصيص الأكثر لو قلنا بخروج غير مورد الخوف والتقية مطلقا عن العمومات المذكورة فتدبر.
ويؤيده أيضا حديث حذيفة بن اليمان الذي ذكرناه في القسم الرابع من ذلك العنوان.
فإن قلت: يمكن أن يقال بخروج غير موضع الخوف والتقية عن العمومات المذكورة السابقة مطلقا سواء كان في المجامع أم غيرها.
- لما رواه الشيخ الصدوق (رضي الله عنه) في كمال الدين (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) عن آبائه قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) على المنبر: يخرج رجل من ولدي في آخر الزمان، وذكر صفة القائم إلى أن قال: له اسمان اسم يخفى واسم يعلن، فأما الذي يخفى فأحمد، وأما الذي يعلن فمحمد، الحديث.
فإن هذا الحديث يدل على جواز التصريح بهذا الاسم الشريف، في مجامع الناس فعلا وقولا، لتصريح أمير المؤمنين (عليه السلام) به على المنبر، وقوله وأما الذي يعلن فمحمد. ومن هنا يمكن أن يقال بأن اسمه الذي لا يجوز التصريح به هو أحمد.
قلت: لا يجوز تخصيص عمومات الحرمة بمجرد هذا الحديث لوجوه:
الأول: إنه ضعيف السند لاشتماله على إسماعيل بن مالك المجهول، وأبي الجارود رئيس الزيدية الجارودية الذي نقل عن ابن طاووس أنه قال في حقه: زياد بن المنذر أبو الجارود الأعمى السرحوب مذموم لا شبهة في ذمه سمي سرحوبا باسم شيطان أعمى يسكن البحر.
وفي نقد الرجال ومنتهى المقال عن الكشي (رضي الله عنه) في أبي الجارود الأعمى السرحوب

1 - كمال الدين: 2 / 653 باب 57 ح 17.
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»