مكيال المكارم - ميرزا محمد تقي الأصفهاني - ج ٢ - الصفحة ١٠٤
لإطلاقاتها، ويشهد لذلك القرائن الآتية التي منها انعقاد الإجماع المنقول في كلام المحقق الداماد (رضي الله عنه) على التحريم، في خصوص المجامع ظاهرا مجاهرا فتدبر.
فإن قلت: يمكن أن تكون هذه الأخبار ناظرة إلى حال التقية والخوف بقرينة بعض الأخبار الأخر، فلا يجوز التعدي إلى غيرها:
- مثل ما روى في أصول الكافي (1) عن علي بن محمد عن أبي عبد الله الصالحي قال: سألني بعض أصحابنا بعد مضي أبي محمد (عليه السلام)، أن أسأل عن الاسم والمكان فخرج الجواب إن دللتهم على الاسم أذاعوه، وأن عرفوا المكان دلوا عليه.
- وفي كمال الدين (2) عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عثمان العمري، في حديث أنه قال له: أنت رأيت الخلف؟ قال أي والله إلى أن قال: قلت فالاسم قال: محرم عليكم أن تسألوا عن ذلك ولا أقول هذا من عندي، فليس لي أن أحلل ولا أحرم، ولكن عنه فإن الأمر عند السلطان أن أبا محمد (عليه السلام) مضى ولم يخلف ولدا إلى أن قال: وإذا وقع الاسم وقطع الطلب، واتقوا الله وأمسكوا عن ذلك.
قلت: إن ما ذكر في هذين الخبرين ونحوهما وجه لتشريع الحكم وحكمة للنهي عن التسمية كما أن غسل الجمعة شرع لئلا يتأذى الناس بأرياح آباط الأنصار كما روي في الفقيه وغيره، فكما لا يرتفع حكم غسل الجمعة بسبب انتفاء تلك الحكمة، كذلك لا يرتفع حكم التسمية بسبب انتفاء الحكمة المذكورة.
فإن قلت الظاهر من التعليل في الرواية الثانية كون الخوف علة للتحريم فإذا ارتفع الخوف ارتفع الحكم.
قلت: لا يجوز حمل ذلك على العلة الحقيقية، لوجوه:
الأول: إن نظير هذه العبارة وقع في مواضع متعددة، وحملها الأصحاب على حكمة التشريع فلا ظهور لها في المدعى.
نعم لو ورد النص بانحصار علة تحريم شئ في أمر مخصوص، جاز رفع اليد عن عموم التحريم.

١ - أصول الكافي: ١ / 333 باب النهي عن الاسم ح 2.
2 - كمال الدين: 510 ح 41، والبحار: 51 / 348.
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»