ولاهم ينظرون) * ونحوه.
قلت: يمكن الجمع بينهما بأحد وجهين:
أحدهما: أن يكون المراد بالتخفيف الممنوع عنهم، التخفيف الزماني، بأن يرفع العذاب عنهم في بعض الأحيان، بدليل قوله تعالى في سورة المؤمن: * (وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب) * وهذا لا ينافي التخفيف عن بعضهم من حيث الكيفية.
وثانيهما: أن يخصص عدم التخفيف بمن ليس له شافع يشفع له في ذلك، والله تعالى هو العالم.
- الثانية: قد دل قوله (عليه السلام): أعطيت خمسا لم يعطها أحد من الأنبياء.. (الخ) على أن الشفاعة من خصائصه، وهذا مناف بظاهره لما دل على كثرة الشفعاء يوم القيامة، ويمكن الجمع بينهما بوجوه:
الأول: أن يكون المراد بإعطاء الشفاعة إياه بخصوصه، الوعد والإذن من الله عز اسمه في ذلك لنبينا (صلى الله عليه وآله) في دار الدنيا، دون سائر الأنبياء والشفعاء.
- ويشهد لهذا الوجه ما في تفسير القمي في قوله تعالى: * (ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) * قال: لا يشفع أحد من أنبياء الله ورسله يوم القيامة، حتى يأذن الله، إلا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فإن الله قد أذن له في الشفاعة قبل يوم القيامة، والشفاعة له وللأئمة من ولده، ثم بعد ذلك للأنبياء (عليهم السلام).
الثاني: أن يكون المراد الشفاعة العامة، التي ما من أحد من الأولين والآخرين إلا ويحتاج إلى شفاعة محمد (صلى الله عليه وآله)، كما مر في الحديث.
وأما غيره فشفاعته لقومه وعشيرته، أو طائفة مخصوصة فشفاعته أعم الشفاعات وأتمها لاحتياج كل أحد من الخلق إليه، وعدم احتياجه إلى أحد سوى الخالق المتعال عز اسمه.
الثالث: أن الشفاعة لا تجوز إلا بعد صدور الإذن عن الله تعالى، كما قال عز وجل * (من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) * وقال عز وجل: * (ما من شفيع إلا من بعد إذنه) * وقال تعالى: * (إلا من أذن له الرحمن) * وقال تعالى: * (إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى) * وقال تعالى:
* (لا يسبقونه بالقول) * الخ.