منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥٦
أو القعود ويستحب أن يحسب كل ركعتين من جلوس بركعة من قيام وإن كان في غير الرواية ويستحب في حال القراءة التربع في حال الجلوس بأن ينصب ساقيه وفخذيه ويكره الاقعاء مطلقا ولو في النافلة في جميع الأحوال ولو في القراءة والقنوت وفي التشهد بل في القراءة آكد وحديث النفس والتكاسل والتناعس والاستعجال والتفرقع والنظر إلى السماء والالتفات يمينا وشمالا وأن يلعب بشئ أو بأعضائه أو بلحيته وأن يحك بدنه وأن يدخل يده في أنفه وثوبه كثيرا المنهج الثالث في تكبيرة الاحرام هداية يجب تكبيرة الاحرام وهو ركن في الصلاة تبطل بتركه عمدا أو سهوا علما أو جهلا بالحكم أو بالموضوع ويطرد في كل ركن ولا يجزي عنه تكبير الركوع كما لا يجزي تكبير واحد للإحرام والركوع ولا للمأموم في حال خوف عدم الادراك للإمام ويعتبر فيه ما يعتبر في الصلاة يزيادة قصد الافتتاح به فلو شرع المأموم أو غيره فيه ودخل في الركوع قبل إتمامه أو شرع فيه بين النهوض وأتمه في القيام بطلت الصلاة ويجب التلفظ به بالله أكبر بهمزتي قطع في جهرا وإخفات ولو أخل مجرف منه بطلت وكذا لو عكس أو بدل أحد الجزئين أو كليهما بالمرادف في لغتين أو لغة أو بما يؤدي مؤداه أو أخرجه عن صورته عرفا ولو لم يتمكن من التلفظ به تعين التعلم ولو بأجرة كما تعين التأخير لذلك مع إمكانه ولو تعذر التعلم أو ضاق الوقت عنه دخل فيه بما يتمكن منه لو أخل ببعض الحروف ولو لم يتمكن منه أصلا اكتفى بالترجمة ولو علم لغات احتاط بتقديم السريانية والعبرانية على العجمية وبعد ذلك تقديمها أحوط كما أنو تأخير التركية أحوط والأخرس يأتي به حسب ما أمكن ولو لم يقدر أصلا احتاط بعقد قلبه به مع إشارة إصبعه وحركة لسانه ويتخير في السبعة الافتتاحية الآتية أن يجعل أيتها شاء تكبير الاحرام لكن الأفضل أن يجعله الأخير وإن شك فيه فلو دخل في القراءة لم يلتفت ولو لم يتجاوز عن محله أتى به وكذا الحكم في كل أفعال الصلاة ولو شك في أن المؤتى به تكبيرة الاحرام أو الركوع أو السجود بنى على الأول كما أنه لو شك في الأخيرين بين على أولهما ولو شك المأموم في تكبيرة الافتتاح فإن اشتغل بفعل مما يكون بعده ولو بالإصغاء لم يلتفت وإلا أتى به هداية يستحب بعد الإقامة وقبل الاستفتاح في كل صلاة أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة بلغ محمدا (ص) الدرجة والوسيلة والفضل والفضيلة وبالله أستفتح وبالله أستنجح وبمحمد رسول الله (ص) أتوجه اللهم صلى على محمد وآل محمد واجعلني بهم عندك وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وكذا يستحب ابن يقول يا محسن قد أتاك المسيئ وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيئ وأنت المحسن وأنا المسيئ فبحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وتجاوز عن قبيح ما تعلم مني ويستحب أن لا يمد زيادة على العادة الطبيعية للألف المتوسط فيه ولا يعربه ويرفع يديه إلى حيال وجهه والأفضل أن يرفعهما إلى حيال شحمتي أذنيه ولا يتجاوز عنهما ولو قطع كفاه رفع ما بقي من يديه ولو قطع إحديهما رفع الآخر مع ما بقي منها ومثله ما لو حصل عذر للرفع في إحديهما ولو لم يتمكن من رفعهما كما أمر أتى بالميسور ولو اختلف الحال بأن يقدر على رفع إحديهما كلا وعلى رفع الأخرى في الجملة أتى بما تيسر وعلى تقدير العجز أو القطع أو الترك اختيارا لا يسقط التكبير وبالعكس وهذه الكيفيات بأسرها آتية
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»