منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٧
على الثوب بل ولو كان بواسطة لكن كل ذا إذا كان له لحم يمكن أن يؤكل وأما مع عدمه كالبق والنحلة والقملة والبرغوث والخنفساء والزنبور والقراد حيا وميتا فالصلاة فيه وفي فضلاته كالشمع والعسل لا يضر ومثلها بصاق الإنسان وعرقه وشعره وساير رطوباته إذا كان طاهرا ولو شك في كون شئ من مأكول اللحم أو غيره لم تجز الصلاة فيه مطلقا سواء كان مسبوقا بالعلم أو لا أمكن تحصيل العلم فيه أو لا ويكفي في كون الجلد من مأكول اللحم أن يكون من صنايع أهل الإسلام ولو كان ذلك بالغلبة ولو صلى فيه نسيانا أو سهوا أو غفلة أو جهلا بالموضوع أو الحكم فسدت نعم لو جهل بحرمة أكل لحمه وكان معذورا لم يجب إعادته ولو أكل جزء من أجزائه أو أوقعه في فيه أو باطن أنفه صحت هداية يستحب للرجل ستر جميع بدنه إلا ما اعتيد على ظهوره وللمرأة لبس ملحفة ودرع وخمار ويستحب لبس الأبيض والكتان والقطن مطلقا ولو في غير الصلاة للرجل والمرأة والخنثى والممسوح والتعمم للرجل والتحنك في الصلاة بل مطلقا وكيفيته أن يدور جزءا من العمامة تحت حنكه وتكثير اللباس بما يتعارف والتعطير ونظافة الثوب مطلقا ولا سيما في الصلاة والتختم بالعقيق وبالجزع اليماني ويستحب أن لا يلبس الثوب الأسود إلا العمامة والكساء والخف ويؤكد في الصلاة ولا سيما في القلنسوة السوداء وأن لا يلبس الثوب المزعفر والمعصفر والأحمر الشديد الحمرة بل مطلقا بل المشبع صبغا مطلقا والواحد الرقيق حاكيا أو غير حاك وأن لا يدخل الثوب من تحت جناحه فيجعله على منكب واحد ويسمى اشتمال الصماء والتحافها ولا فرق بين أن يكون في الصلاة أو لا وأن يكون عليه ثوب آخر أو لا ولا يعم غير الثوب ويستحب أن لا يؤم بدون الرداء بل هو مستحب مطلقا وأفضل من التعمم ويستحب أن لا يصلي في شئ يستر ظهر القدم ولا ساق له كالشمشك والنعل السندية والأحوط الاجتناب ولا يعم الحكم ما يستر شيئا من الساق ولو بان يخاط له ساق ولا صلاة الميت ولا ما لا يستر تمام ظهر القدم كالنعل العربية بل يستحب الصلاة فيه ويستحب أن لا يستصحب الحديد ولا سيما إذا لم يكن في غلاف والأولى ترك استصحابه مطلقا وأن لا يكون التماثيل في خاتمه وثوبه مطلقا سواء كانت في قباء أو غيره في شعار أو دثار بصيرا أو عمى رجلا أو امرأة وأن لا يكون معه دراهم فيها تماثيل وأن لا يضعها بينه وبين القبلة هذا كله إذا لم يتضرر وإلا فلا يستحب تركه ويستحب أن لا يصلي في عمامة لا خك لها وأن لا يصلي في ثوب غير المأمونة من النجاسة وفي ثوب أهل الكتاب وغيرهم ممن يعلم عدم احترازهم من النجاسة وأن لا يتوشح فوق قميصه وتحته وفي الإمام آكد بأن يدخل ثوبه تحت إبطه الأيمن ويرميه على المنكب الأيسر والأولى ترك الارتداء فوق التوشح مطلقا وللإمام آكد وأن لا يتزر فوق القميص وأن لا يتلثم الرجل إذا لم يمنع من الواجبات والأولى ترك النقاب للمرأة وأن لا يصلي مع الخضاب وإن كانت خرقته نظيفة وأن لا تصلي المرأة بلا زينة بل إن لا تخلو من الزينة مطلقا وأن لا تصلي في خلخال مصوت في يدها كان أو في رجلها وفي سوار كذلك وأن لا يضع يديه تحت ثوبه إن لم يكن عليه ثوب آخر من إزار أو سراويل وأن لا يضع على رأسه برطلة فيها بل مطلقا وهي قلنسوة طويلة توضع على الرأس وأن لا يحل إزرار ثوبه إذا لم يكن عليه إزار وأن لا يصلي في ثوب ملاصق للفرو المعمول من جلد الثعالب مطلقا سواء كان تحته أو فوقه وأن لا يصلي في سيف فيه تماثيل وفي ثوب فيه تصليب وفي قباء مشدود في غير الحرب سواء تسر بضيقه أو بشد أحد طرفيه بالآخر أو بشد أزراره المنهج الخامس في القبلة هداية القبلة الكعبة
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»