أو كان ممن يجوز استعمال جلد الميتة بالدباغة أو يحل ذبيحة أهل الكتاب أو اتهم بعدم المبالاة من جلد الميتة أو كان ساطانهم؟
من غير أهل الإسلام ويكشف عن عدم التذكية إذا أخبر ذو اليد به أو كان في سوق الكفار ولو بالغلبة أو في بلادهم أو قريهم ولا يكفي إخبارهم بالتذكية ولو كان في بلاد الإسلام أو سوقهم ولا الطرح فيها وإن كان فيه أمارة التذكية كان جلد للقران هذا كله مع عدم العلم بعدم التذكية وأما لو علمه فالمدار عليه كما لو علمها ومنه يبين حكم البلغار والغزاقي ولا يجب الفحص من التذكية ويجوز للرجال ليس الحرير إذا امتزج بما يجوز معه الصلاة ولو كان الخليط عشرا بل ما لم يضمحل بحيث يصدق عليه الحرير ولو كان ذا خطوط كل منهما أربع أصابع أو أكثر مع كون بعضها حريرا وبعضها مخلوطا وغيرها ومثله ما لو خيط على ما يجوز الصلاة معه الإبريسم بحيث يحصل معه شبه العلم ونحوه ويجوز الصلاة في المحشو بالقز والأحوط خلافه وتبطل بلبس الحرير المحض على الرجال ولو لم يكن ساترا بل يحرم مطلقا ولو في غيرها ويجوز مع الضرورة في البرد أو المرض المعالج به أو الجهاد بل لا يبعد الحلق ما يشرع من الحرب ولا يجوز فيما لا يتم فيه الصلاة منه كالقلنسوة والتكة والجورب ونحوها ويجوز الجلوس و الركوب على الحرير والصلاة عليه وفي تكة رأسها منه أو من الإبريسم وفي الثوب المكفوف بالحرير والأحوط أن لا يزيد على أربع أصابع مضمومة ومثله أطراف القلنسوة والزرور التي كالحبوب والحبال التي يقعد بها مفاصل الثياب والخيط الذي يخاط به الثوب وما يوضع على جريان القميص مما ينسج مسطحا أو مدورا ومثله ما يوضع على القباء والمنديل ولو كان كبيرا ويجوز ليس الحرير للنساء مطلقا ولو في الصلاة وللخنثى والممسوح في غيرها والأحوط فيها الاجتناب لهما وللمرأة ولا يحرم على الولي تمكين الأطفال على لبس الحرير إلا أن بطلان صلاتهم غير بعيد ولو لم يتمكن المصلي من غير الحرير ولم يضره عدم لبسه صلى عاريا ولو كان جاهلا بكونه حرير أو نسيه وصلى فيه صحت والأحوط الإعادة أو القضا ويجوز لبسه في حال التقية والصلاة فيها وكذا لو اضطر من البرد أو نحوه أو أكره عليه ولو شك في كونه حريرا لم يجز أن يصلي فيه ولا يجوز للرجل أن يلبس الذهب بل صلاته فيه باطلة وجاز ذلك لو اندرس وذهب ذهبه ولا تختم به ولا يحرم أن يكون الذهب مع المصلي ولو كان غير مسكوك إلا أن الأحوط الاجتناب مطلقا ولا سيما في الأخير إذا لم يخف النسيان عنه وتلفه وحكم الولي هنا كما في الحرير وكذا الخنثى والممسوح ولا يحرم على المرأة لبسه والصلاة معه ويحرم الصلاة في جلد الميتة وتفسد ولو دبغ وكان طاهر العين ومأكول اللحم ولم يكن ساترا للعورة حتى مما لا نفس سائلة له منه على الأحوط وإن كان الأظهر العدم نعم فيما لا يؤكل لحمه منه يتم ولم يتم فيه الصلاة مما يعد من اللباس أو لا بل ولو كالشسع أو القلادة أو الاجراء الصغار التي تكون على اللباس شبه العلم أو غيره ثم إن كل ذا في حال الاختيار إما في الاضطرار كالخوف على النفس أو المال أو العرض أو البرد الذي لا يتمكن من أن يصلي عريانا فلا يضر ومنه التقية ومثلها جلد غير مأكول اللحم مطلقا ولو لم يكن ذا نفس سائلة وكان عدم أكله عارضيا وقبل التذكية وذكى بل دبغ وكذا شعره ووبره وصوفه وريشه بل جميع فضلاته وغيرها من البول والروث والعرق والبصاق والنخامة والعظم والدمع والقيح إلى غير ذلك ولا فرق فيه بين ممزوجة بغيره و غيره لباسا أو جزءا وغيره حتى شعرة منه ملقاة على الثوب بل الأحوط الاجتناب من مطلق المصحوب ولو لم يكن