منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٤
ومن الفوق والأطراف لا من تحته إذا لم يقف على ما ينكشف عورته من تحته وإذا وقف على ما تنكشف به من تحته بطلت وإن لم يكن ناظر ولو لم يقدر على الثوب ونحوه وجب التستر بغيره مع القدرة والحشيش وورق الأشجار حينئذ متساويان ومقدمان على الوحل ولا يبعد الاكتفاء بهما مع القدرة على الثوب ونحوه ويقدم على الوحل القطن والكتان والشعر والصوف معزولة أو غير معزولة ونحوها ولو تمكن من ستر العورة بماء كدر أو وحل أو حفرة لم يجب لأجل الصلاة ويجب من الناظر المحترم إذا لم يتضرر ومنه وجوب اختيار المظلم لأجلها إذا كان ناظر وفي جميع ما مر صلى قائما بركوع وسجود ولو لم يقدر على السائر أصلا صلى قائما مع الأمن من المطلع وجالسا مع عدمه ولا فرق في الناظر بين الأجنبي والأجنبية والزوج والزوجة ونحوهم وفي الحالين يومئ للركوع والسجود بالرأس مع الإمكان ومع عدمه بعينيه إن أمكن ومع عدمه بإحديهما وفي السجود يزيد في الايماء من الايماء في الركوع ولا يجب الانحناء في حال الايماء بما لو زيد عليه ظهر دبره ويضع المساجد السبعة ما يتيسره كما يضعها غير المعذور إذا لم يصر سببا لظهور العقب ويرفع لموضع الجبهة ما يصح السجود عليه وهذا لو صلى جالسا وأما لو صلى قائما فلا يقعد للسجود ويضع يده على العورة مع وجود المطلع ذكرا كان أو أنثى وإن سترت بالفخذين لا يحتاج إلى اليد ولو صلى العاري بغير إيماء أو بالركوع والسجود بطلت ولو كان جاهلا أو ناسيا ولا بد للعاري تحصيل مكان محفوظ من النظر ولو بدفع الناظر بالمال إذا لم يكن عليه إجحاف وكذا في الستر ولو بعارية أو إجارة أو قبول هبة إذا لم يكن فيه إهانة أو بالشراء أو نحوها ولو ترك أحدها مع التمكن منه بطلت صلاته ولا يجب على الغير تمكين شئ منها ولو تمكن من ستر القبل أو الدبر أو البيضتين وجب ووجب تقديم القبل في الستر على الدبر ولو تمكن الخنثى من ستر القبلين قدمه وإلا فتقديم ما يخالف عورة الناظر لا يخلوا عن رجحان ويشكل فيما إذا اجتمع في الناظر العورتان ولو تمكن من الستر في بعض الصلاة وجب ولكن إذا تساوى عليه المقدم والمؤخر قدم المقدم ولو تمكن بمقدار صلاة المقصر في موارد التخيير تعين القصر ولو تمكن منه بين الصلاة بدون ما ينافيها وجب ولو توقف عليه احتاط بالاتمام والإعادة وإن كان الظاهر كفاية الأول خصوصا مع ضيق الوقت ولا سيما إذا لم يدرك ركعة في الوقت ولو كان في ثوب المرأة ثقبة وجب سدها بالخياطة ونحوها ولو بجمعها في اليد بحيث يصدق عليه الستر بالثوب إذا انكشف منها بدنها ولو كانت في ثوب المرأة لم يجب إذا لم يظهر عورته وإن ظهرت يجب عليه ما مر ولو وضع يده أو يد غيره عليها لكانت باطلة ولو كان يد الآخر مما يجوز وضعه عليها كالزوج والزوجة هداية يجب طهارة الثوب والبدن في الواجب من الصلاة وشرط في صحتها ولا فرق فيه بين العالم والجاهل بالحكم إذا كان مقصرا وأما الجاهل بالنجاسة فإن علم بها بعد الفراغ وخروج الوقت فلا قضاء وكذا إن علم بها في الوقب وإن علم بها في الأثناء بطلب ووجب الإعادة وإن علم بها مع ضيق الوقت أتمها ولا إعادة عليه وإن نسي إزالتها وتذكر بعد الفراغ أعادها في الوقت وقضاها في الخارج وكذا إن تذكر في الأثناء وإن لم يبق الوقت للإعادة أتمها ولا قضاء وإن كان أحوط وإن علم بالنجاسة بعد الفراغ وشك في السبق أو الأثناء أو اللحوق أو في الاثنين منها فالظاهر عدم وجوب الإعادة وكذا إن وقع عليه نجاسة في الأثناء وزالت وعلم به بعده ودم القروح والجروح ومعفو إزالته عن الثوب والبدن ما لم ينقطع أصلا ولو لم يجر دائما ولم يشق عليه التطهير
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»