منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٥
وتمكن من التبديل أو المنع من التلوث بخرقة أو نحوها أو من زواله بمعالجة أو حدث القروح أو الجروح بفعله عصيانا وكذا العرق المتنجس بهما إذا كان الخلو عنه نادرا هذا كله بالإضافة إلى صاحبهما فإن ليس ذلك الثوب آخر فلا عفو وكذا لو شك في أنه منهما أو من أحدهما أولا وأيضا عفى عن الدم في الثوب إذا كان أقل من الدرهم البغلي سعة لا وزنا والأظهر في تحديده أخمص الراحة والأحوط فيه ظفر الابهام أو المحمدية الحويزاوية ولا يبعد إلحاق البدن بالثوب ولكن الأحوط الاجتناب هذا كله إذا لم يكن دم حيض أو نفاس أو استحاضة بل دم نجس العين أو غير مأكول اللحم في وجه لا يخلوا عن رجحان وإذا كان مجتمعا وأما لو تفرق فالأحوط الأشهر الاجتناب إذا كان المجموع بمقدار الدرهم وإن أزال الدم المعفو بفرك ونحوه فالعفو باق وكذا لو لاقى مايعا ولم يلق غير الدم وأما لو تنجس مايع به ولا في الثوب أو البدن فالأحوط بل الأقوى عدم العفو وإن لاقاه ولم يزل صدق اسم الدم عنه فالأظهر العفو والأحوط الاجتناب وإن شك في أن الدم من ذي النفس السائلة حكم بعدم التنجيس وعدم وجوب الاجتناب ولو شك في أن الدم من المعفو أو غيره حكم بالأول وعفى أيضا نجاسة ما لا يتم به الصلاة مطلقا ولو لم يكن من الملابس أو كان منه ولم يكن في محله أو كان عمامة على هيئتها والأحوط في الأخير الاجتناب ومثلها قباء مطوي والمربية للصبي لو كان لها ثوب واحد كفى غسله في كل يوم مرة من البول والأقوى إلحاق الصبية به وفي إلحاق المربي بالمرتبة والولدين وأكثر بالولد والثوبين بالثوب الواحد إشكال والأحوط بل الأظهر العدم وتتخير في الغسل في أي وقت شاءت من اليوم والأولى غسله في آخره لتدرك أربع صلوات مع الطهارة أو خفة النجاسة ولو لم يتمكن المصلي من الغسل جاز يصلي عريانا بل تعين ولو منعه البرد أو نحوه مما يتضرر به من النزع صلى معه ولا إعادة ولا قضاء ولو كان له ثوبان أحدهما نجس واشتبه بالآخر ولم يتمكن من التطهير ولا من غيرهما صلى فيهما ومثله الحكم فيما زاد عليهما إذا لم نيته إلى العسر والحرج إلا أن لا يفي الوقت فلا يجب الزايد هداية يشترط في الساتر جواز التصرف بأن يكون مملوكا عينا أو منفعة بإجارة أو وصية أو تحبيس أو غيرها أو مأذونا في التصرف من مالكه أو وكيله أو نحوهما بعارية أو نحوها للصلاة أو اللبس مطلقا منطوقا أو مفهوما أو بشاهد الحال إذا أفاد العلم بل إذا لم يتعارف المضايقة من المالك نوعا أو صنفا أو شخصا في التصرف فيه ومنه منز والحمام ولا يجوز الصلاة في الثوب المغصوب ولو لم يكن ساترا بل باطلة ولو لم يكن تصرفه فيها أزيد من تصرفه في غيرها إذا كان مع الاختيار والعلم بالغصبية فلو لبسه مكرها أو من غير علم بها صحت وكذا لو نسيها والجاهل بالحكم مع التقصير صلاته باطلة وبدونه كذلك لو كان جاهلا بالحرمة دون الفساد وأما في الجاهل بالفساد فالأحوط الإعادة والقضاء وناسي الحكم كالجاهل ولو تنبه أنه نسيها وتسامح في التحصيل بطلت صلاته ولو اعتقد ثوب الغير ثوبه وصلى فيه فتذكر صحت ولو انعكس بطلت ويجوز أن يكون الثوب من النباتات كالقطن والكتان وغيرهما ومن جلد مأكول اللحم إذا كان مذكى وإن لم يدبغ ومن صوفه وشعره وريشه ووبره وإن كان غير مذكى وجزمته بعد الموت ولكن يجب غسل موضع الاتصال إذا كان رطبا وجزمته بعد الموت لا في حياته وإن كان غسله حينئذ أحوط ومن وبر الخز والسنجاب بل ومن جلدهما وإن كان الأحوط ترك غير وبر الخز ويكفي في معرفة الخز والسنجاب صدق الاسم عرفا ولو عند العجم وفي التذكية يد المسلمين وإن علم سبق يد الكافر عليه أو بلدهم أو قريتهم أو سوقهم وإن كان ذو اليد مجهول الحال أو لا يخبر بالتذكية
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»