منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٢
وللبواطن كباطن الأنف والأذن والفم وما يبقى في خلل الأسنان وفرجها من الغذاء في وجه لا يخ من قوة والأحوط أن يتمضمض من البول مرتين ومن غيره من النجاسات مرة واحدة وإن كان الأحوط فيها التعدد أيضا وخروج الدم من محل الذبح أو النحر بقدر المتعارف لما بقي في الذبيحة من الدم والغيبة لبدن المسلم وثوبه مع علمه بالنجاسة و احتمال تطهيره والاشتراك بين المسلم والكافر إذا كانا على حقو واحد واثنين العضو المشترك للأصل والعمومات وعدم ثبوت المخصص هداية يستحب تغيير لون دم الحيض بعد غسله بمشق أو زعفران أو ما يشبههما مما يشتبه به لونه وغسل ما لا يجب من النجاسات ثلاث مرات حتى في الاستنجاء من البول وغسل بول البغل والفرس والحمار ورجيع الدجاجة إذا لم تكن جلالة وسؤر ما يأكل الميتة إذا خلا موضع ملاقاته من النجاسة وسؤر الحايض المتهمة وثوب من لا يتوقى من النجاسة ثلاث مرات وغسل ما لاقى بالرطوبة الفأرة والوزغة والدجاجة والثعلب والأرنب و القئ وكذا غسل عرق الجنب من الاحتلام وعرق الحايض والمسوخ ولعابها ولبن الجارية وطين المطر بعد ثلاثة أيام والمذي والودي والدم إذا كان أقل من الدرهم وبول الرضيع وثوب صاحب القروح في كل يوم مرة ومظنون النجاسة وملاقي الحديد هداية يجوز استعمال غير أواني الذهب والفضة من المعادن ولو كانت من نفايس الجواهر ومن غيرها إذا كانت طاهرة غير مغصوبة ولم تكن من جلد الميتة في التطهير بل مطلقا وأما إذا كانت من جلد الميتة فلا يجوز استعمالها وكذا إذا كانت من الذهب والفضة ولكن لا يحرم ما فيها من المأكول والمشروب وغيرهما ويرفع به الخبث وكذا لو كانت مغصوبة وإن تعل حراما ولو توضأ أو اغتسل من غير الأولى منها صح وإن كان الأحوط الإعادة إلا أن ينحصر الإناء في المغصوب ولا يتمكن من غيره ولا يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في حال الضرورة و لو كان في الوضوء أو الغسل ولكن الأحوط حينئذ الجمع بينه وبين التيمم ولا يحرم اتخاذهما كما لا يحرم استعمال قاب الساعة والقرآن والدعاء والعوذة والمشط والمكحلة والمرآة ولا الغليان ولا رأسه ولا رأس الشطب ولا غمد الخنجر والسكين والسيف بل ولا قرابها ولا الكنانة ولا أشباهها إذا كان منهما والأحوط الاجتناب في الجميع وكذا ما كان فيها خطوط الذهب والفضة أو صب عليها ماؤهما ولونت بهما أو نصب فيها شئ منهما والأحوط بل الأظهر أن لا يضع الفم إلى الموضع المفضض والمذهب ويجوز أن يذهب القرآن وساير الكتب ويفضض بل يجوز أن يصب على قرطاسها ماؤهما ويكتب عليه وأن يجعل حلقة رأسه لإناء ذهبا أو فضة وأن يزين به المرآة وأن تزين المشاهد المقدسة بقناديل الذهب والفضة وأبوابها وجدرانها وسقوفها بهما أو بأحدهما بل يجوز أن تزين أبواب الدور وجدرانها وسقوفها بهما والأحوط الترك ولو أوقع في الإناء الذهب والفضة ويشرب منه جاز خاتمة في آداب الحمام وأحكامه هداية يجب حفظ النظر على كل من الرجل والمرأة والخنثى من عورة الآخر ويحرم لمسها سواء كان من الأرحام لو من غيرهم ومن أهل الإسلام أو من غيرهم ويجب على المكلف ستر العورة من كل ناظر إلا الزوجة والجارية من الزوج والمولى والزوج من الزوجة والجارية إذا لم يحللها بغيره والمحللة به إذا شمل التحليل للنظر إليها أو حض بها وكذا يجب حفظ العورة من لمس غير من تقدم وبدن الرجل والمرأة عورة على الآخر إذا لم يكن
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»