منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٤
الميت كذلك ولو لم يخف فوتها والأحوط حينئذ اختيار المائية ولما يستحب له الوضوء والغسل إن كان رافعا للحدث أو مبيحا للعبادة بل مطلقا إلا للتهيؤ للصلاة ومنه وضوء المحتلم للجماع ووضوء الحايض للذكر والأغسال المندوبة والأحوط تركها ويستحب تجديده بتعدد الصلاة وتداخله يتبع تداخل مبدله المنهج الرابع في النجاسات وأحكامها هداية النجاسات البول والغايط مما له نفس سائلة وهي الدم الذي يخرج بقوة من العرق حين القطع مما لا يؤكل لحمه شرعا مطلقا إنسانا ولو رضيعا لم يأكل اللحم أو حيوانا بريا أو مجريا طيرا خفاشا أو غير خفاش أو غير طير حراما أصليا أو عارضيا كالجلال والحيوان الذي شرب لبن الخنزير حتى اشتد عظمه والأحوط إلحاق الكلب بالخنزيرة والبهيمة الموطوءة للإنسان وفي غير البهيمة والموطوء دبرا إشكال إلا أن الأقوى الاجتناب والمني مما له نفس سائلة وإن كان مأكول اللحم فلا ينجس مني الحيوان الذي لا نفس سائلة له والأحوط الاجتناب وأما الوذي بالذال المعجمة وهو ما يخرج بعد الانزال والذي بالذال المعجمة أيضا وهو ما يخرج بعد الملاعبة والملامسة والودي بالدال المهملة وهو ما يخرج بعد البول فطاهر والأحوط الاجتناب من الثاني إذا خرج عقيب الشهوة والدم مطلقا سواء خرج من العرق أو لا إذا كان له مما نفس سائلة مأكولا لحمه أولا ولو كان أقل من الدرهم أو قدر الحمصة ولا فرق بين دم الحيض والمني وغيرهما في نجاسة قليلها وكثيرها والدم الذي يكون مما لا نفس سائلة له كالحوت والبق وما يتخلف في الذبيحة المأكول لحمها إذا خرج ما تعارف إهراقه منها ظاهر كما اشتبه منه بالطاهر والكلب والخنزير البريان وأجزاؤهما ولو لم تحلها الحياة وإن تولد منهما حيوان لم يصدق عليه اسمهما فطاهر وإن صدق فظاهر ومثله ما لو تولد حيوان بين أحدهما وحيوان آخر وإن كان بعضه يشبه بأحدهما دون آخر فطاهر سواء يشبه الآخر بالآخر أو لا والاحتياط حسن ولا فرق بين كلب الصيد وغيره ولا بين موضع عضه في الحيوان الآخر وغيره والميتة مما له نفس سائلة إلا الآدمي منها فإن نجاستها قبل الغسل وبعد البرد بل وقبله وبعد الموت أيضا فميتة ما لا نفس سائلة له طاهرة ولو عقربا ووزغة وأجزاء ما له نفس سائلة في حكم كلها إذا كانت مما تحله الحياة سواء انفصلت عنها قبل الموت أو بعده وفيما ينفصل من الإنسان من الأجزاء الصغار وجهان أوجههما الطهارة وأحوطهما النجاسة وأما ما لا تحله الحياة منها كالصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والحافر والظفر والإنفحة والبيضة إذا خرجت بعد الموت وكساها الجلد الأعلى فطاهر والأحوط غسل ظاهر الأخيرتين ومثلها فارة المسك وإن انفصلت بعد الموت والأحوط حينئذ الاجتناب والمسك مطلقا طاهر ولا فرق بين نجاسة الميتة وغيرها في التعدي إلى الملاقي ولا تطهر الميتة بالدباغة ولو كانت بجسم طاهر والكافر مطلقا حتى اليهود والنصارى والمجوس وأجزاؤه ولو كانت مما لا تحله الحياة وهو من ينكر الإلهية والرسالة أو ضروريا من ضروريات الدين ومنه الغالي والخارجي الناصبي والمجسمة الحقيقية و الأحوط في أولاد الكفار قبل البلوغ الاجتناب كالعامة إلا أن الأظهر في الأول النجاسة وفي الثاني الطهارة وأما ظروف الكفار وألبستهم فطاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها بالرطوبة ومطلق الظن غير كاف وفي قول العدل أو العدلين الأحوط الاجتناب والخمر وكل مسكر مايع بالأصالة ولو جف والعصير العنبي إذا غلا مطلقا ولو لم يشتد
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»