الباب الستون في أمر خالد بقتل أمير المؤمنين (عليه السلام) من طريق الخاصة وفيه حديثان الأول: علي بن إبراهيم في تفسيره قال: حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما بويع لأبي بكر واستقام له الأمر على جميع المهاجرين والأنصار بعث إلى فدك من أخرج وكيل فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فجاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت: يا أبا بكر منعتني ميراثي من رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأخرجت وكيلي من فدك وقد جعلها إلي رسول الله (صلى الله عليه وآله) بأمر منه فقال: هاتي على ذلك شهودا فجاءت بأم أيمن فقالت: لا أشهد حتى احتج يا أبا بكر عليك بما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: أنشدتك الله يا أبا بكر ألست تعلم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إن أم أيمن امرأة من أهل الجنة؟ قال: بلى، قالت: فأشهد أن الله أوحى إلى رسوله * (وآت ذا القربى حقه والمسكين) * فجعل فدك لفاطمة بأمر الله، وجاء علي (عليه السلام) فشهد بمثل ذلك فكتب لها كتابا برد فدك ودفعه إليها، فدخل عمر فقال: ما هذا الكتاب؟ فقال أبو بكر: إن فاطمة ادعت وشهدت لها أم أيمن وعلي (عليه السلام)، فكتبت لها بفدك، فأخذ عمر الكتاب من فاطمة فمزقه فقال: هذا فئ للمسلمين وقال أوس بن الحدثان وعائشة وحفصة يشهدون على رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة وإن عليا (عليه السلام) زوجها يجر إلى نفسه، وأم أيمن فهي امرأة صالحة لو كان معها غيرها لنظرنا فيه.
فخرجت فاطمة (عليها السلام) من عندهما باكية حزينة، فلما كان بعد هذا جاء علي (عليه السلام) إلى أبي بكر وهو في المسجد وحوله المهاجرون والأنصار فقال: يا أبا بكر لم منعت فاطمة من ميراثها من رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وقد ملكته في حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ فقال أبو بكر: هذا فئ للمسلمين فإن أقامت شهودا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) جعله لها وإلا فلا حق لها فيه فقال أمير المؤمنين: يا أبا بكر تحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟ قال: لا، قال: فإن كان في يد المسلمين شئ يملكونه ادعيت أنا فيه، من تسأل البينة؟ قال: إياك كنت أسأل البينة قال: فما بال فاطمة سألتها البينة على ما في يدها وقد ملكته في حياة رسول الله وبعده ولم تسأل المسلمين البينة على ما ادعوها شهودا كما سألتني عما