فقال: إن قوما من العلوية يذكرون ذلك وقد روي أن رجلا جاء إلى زفر بن الهذيل صاحب أبي حنيفة فسأله عما يقول أبو حنيفة في جواز الخروج من الصلاة بأمر غير التسليم نحو الكلام والفعل الكثير أو الحدث فقال: إنه جائز قال: قال أبو بكر في تشهده ما قال، فقال الرجل: وما الذي قال أبو بكر؟ قال: لا عليك، فأعاد عليه السؤال ثانية وثالثة فقال: أخرجوه قد كنت أحدث أنه من أصحاب أبي الخطاب قلت له: فما الذي تقول أنت؟ قال: استبعد ذلك وإن روته الإمامية، ثم قال: أما خالد فلا أستبعد منه الإقدام عليه لشجاعته في نفسه ولبغضه إياه ولكني أستبعده من أبي بكر، فإنه كان ذا ورع ولم يكن ليجمع بين أخذ الخلافة ومنع فدك وإغصاب فاطمة وقتل علي حاشا لله من ذلك، فقلت له: أكان خالد يقدر على قتله؟ قال: نعم، ولم لا يقدر على ذلك والسيف في عنقه وعلي أعزل غافل عما يراد به وقد قتله ابن ملجم غيلة وخالد أشجع من ابن ملجم؟ فسألته عما ترويه الإمامية في ذلك كيف ألفاظه؟ فضحك وقال: كم عالم بالشئ وهو يسائل ثم قال: نترك الآن هذا ونتم ما كنا فيه، وكنت أقرأ عليه في ذلك الوقت جمهرة النسب لابن الكلبي، فعدنا إلى القراءة وعدلنا عن الخوض عما كان اعترض الحديث فيه (1).
(٣٤٧)