تمنعا ما أعطانا الله تعالى في كتاب، حيث (١) قال ﴿وآتيتم إحداهن قنطارا﴾ (٢)، فقال: كل أفقه من عمر، حتى المخدرات. (٣) ولم يحد قدامة بن مظعون في الخمر، لأنه تلا عليه ﴿ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا﴾ (4)، فقال له علي (عليه السلام: ليس قدامة من أهل هذه الآية، وأمره بحده، فلم يدر كم يحده، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: حدده ثمانين، إن شارب الخمر إذا شربها سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى. (5).
وأرسل إلى حامل يستدعيها، فأجهضت خوفا، فقال له الصحابة: نراك مؤدبا ولا شئ عليك، ثم سأل أمير المؤمنين عليه السلام فأوجب الدية على عاقلته. (6) وتنازعت امرأتان في طفل، فلم يعلم الحكم، وفزع فيه إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فاستدعى المرأتين ووعظهما فلم ترجعا، فقال عليه السلام: ائتوني بمنشار! فقالت المرأتان له:
ما تصنع؟ قال: أقده نصفين تأخذ كل واحد نصفا، فرضيت إحداهما وقالت الأخرى: الله الله يا أبا الحسن، إن كان لا بد من ذلك قد سمحت به لها، فقال عليه السلام: الله أكبر، هو ابنك دونها، ولو كان ابنها لرقت عليه، فاعترفت الأخرى أن الحق مع صاحبتها، ففرح عمر ودعا لأمير المؤمنين عليه السلام. (7) وأمر برجم امرأة ولدت لستة أشهر، فقال له علي عليه السلام: إن خاصمتك بكتاب الله