وقال [عمر] لما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله ما مات محمد ولا يموت حتى يقطع أيدي رجال وأرجلهم! فلما نبهه أبو بكر وتلا عليه ﴿إنك ميت﴾ (١)، وقوله، ﴿أفإن مات أو قتل﴾ (2)، قال: كأني ما سمعت بهذه الآية. (3) ولما وعظمت فاطمة عليه السلام أبا بكر في فدك، كتب لها بها كتابا ورودها عليها، فخرجت من عنده فلقيها عمر، فخرق الكتاب، فدعت عليه بما فعله أبو لؤلؤة به (4).
وعطل حد الله تعالى، فلم يحد المغيرة بن شعبة (5)، وكان يعطي أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بيت المال أكثر مما ينبغي، فكان يعطي عائشة وحفصة في كل سنة عشرة آلاف درهم (6) وغير حكم الله تعالى في المتعتين (7).
وكان قليل المعرفة بالأحكام: أمر برجم حامل، فقال له علي عليه السلام: إن كان لك عليها سبيل، فلا سبيل لك على ما في بطنها، فأمسك، وقال: لولا على لهلك عمر. (8) و - مر برجم مجنونة، فقال له علي عليه السلام: إن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، فأمسك وقال: لولا على لهلك عمر. (9) وقال في خطبة له: من غالى في مهر امرأة جعلته في بيت المال، فقالت له امرأة: كيف