كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (قسم الإلهيات) (تحقيق السبحاني) - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٦
عند العقلاء.
ثم بين أن الشفاعة بالمعنى الثاني أعني إسقاط المضار ثابتة للنبي بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي "، وذلك حديث مشهور.
المسألة الحادية عشرة: في وجوب التوبة قال: والتوبة واجبة لدفعها الضرر ولوجوب الندم على كل قبيح أو إخلال بواجب.
أقول: التوبة هي الندم على المعصية لكونها معصية (1) والعزم على ترك المعاودة في المستقبل لأن ترك العزم يكشف عن نفي الندم، وهي واجبة بالإجماع (2) لكن اختلفوا:
فذهب جماعة من المعتزلة إلى أنها تجب من الكبائر المعلوم كونها كبائر أو المظنون فيها ذلك ولا يجب من الصغائر المعلوم (3) منها أنها صغائر.
وقال آخرون: إنها لا تجب من ذنوب تاب عنها من قبل (4).
وقال آخرون: إنها تجب من كل صغير وكبير من المعاصي أو الإخلال بالواجب سواء تاب عنها قبل أو لم يتب.

(1) خرج الندم عليها لأجل حفظ مقامه ووجاهته عند الناس، فليست توبة.
(2) عقلا وسمعا عند من يقول بالحسن والقبح العقليين، وسمعا فقط عند من ينكرها.
(3) لكونها مغفورة بترك الكبائر لقوله سبحانه: (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم) (النساء: 31).
(4) الأولى أن يضيف إليه قوله: " ونقض " وإلا فعدم الوجوب أوضح من أن يذكر.
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»