عند العقلاء.
ثم بين أن الشفاعة بالمعنى الثاني أعني إسقاط المضار ثابتة للنبي بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي "، وذلك حديث مشهور.
المسألة الحادية عشرة: في وجوب التوبة قال: والتوبة واجبة لدفعها الضرر ولوجوب الندم على كل قبيح أو إخلال بواجب.
أقول: التوبة هي الندم على المعصية لكونها معصية (1) والعزم على ترك المعاودة في المستقبل لأن ترك العزم يكشف عن نفي الندم، وهي واجبة بالإجماع (2) لكن اختلفوا:
فذهب جماعة من المعتزلة إلى أنها تجب من الكبائر المعلوم كونها كبائر أو المظنون فيها ذلك ولا يجب من الصغائر المعلوم (3) منها أنها صغائر.
وقال آخرون: إنها لا تجب من ذنوب تاب عنها من قبل (4).
وقال آخرون: إنها تجب من كل صغير وكبير من المعاصي أو الإخلال بالواجب سواء تاب عنها قبل أو لم يتب.