كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (قسم الإلهيات) (تحقيق السبحاني) - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٢
هذا حسن فضروري.
قال: وللسمع.
أقول: هذا دليل الوقوع سمعا، وهو الآيات الدالة على العفو، كقوله تعالى:
* (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) * (1) فإما أن يكون هذان الحكمان مع التوبة أو بدونها والأول باطل لأن الشرك يغفر مع التوبة فتعين الثاني.
وأيضا المعصية مع التوبة يجب غفرانها (2)، وليس المراد في الآية المعصية التي يجب غفرانها لأن الواجب لا يعلق بالمشيئة، فما كان يحسن قوله: * (لمن يشاء) *، فوجب عود الآية إلى معصية لا يجب غفرانها، كقوله تعالى:
* (وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم) * (3) و * (على) * تدل على الحال (4) أو

(١) النساء: ٤٨ و ١١٦.
(٢) اختلفوا في وجوب قبول التوبة، فهل هو عقلي كما عليه المعتزلة، أو سمعي كما عليه الإمامية، قال المفيد: " اتفقت الإمامية على أن قبول التوبة بفضل من الله عز وجل وليس بواجب في العقول، إسقاطها لما سلف من استحقاق العقاب، ولولا أن السمع ورد بإسقاطها لجاز في العقول بقاء التائبين على شرط الاستحقاق، ووافقهم على ذلك أصحاب الحديث، وأجمعت المعتزلة على خلافهم وزعموا أن التوبة مسقطة لما سلف من العقاب على الوجوب. " (أوائل المقالات:
٤٨
ط تبريز).
(٣) الرعد: ٦.
(4) أي أن الناس في حال كونهم ظالمين تنالهم مغفرته سبحانه، فيدل على جواز عفو الظالمين حال كونهم ظالمين مستحقين للعقاب، قال الطبرسي في تفسير الآية: " قال المرتضى رحمه الله: وفي الآية دلالة على جواز المغفرة للمذنبين من أهل القبلة لأنه سبحانه دلنا على أنه يغفر لهم مع كونهم ظالمين لأن قوله: " على ظلمهم " إشارة إلى الحال التي يكونون عليها ظالمين ويجري ذلك مجرى قول القائل: أنا أود فلانا على غدره، وأصله على هجره. " (مجمع البيان: 3 / 278).
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»