بعض القبائح دون بعض لزم من اشتراك الواجبات في الوجوب عدم صحة الإتيان بواجب دون آخر.
وأما بطلان التالي فبالإجماع إذ لا خلاف في صحة صلاة من أخل بالصوم.
وأجاب أبو هاشم بالفرق بين ترك القبيح لقبحه وفعل الواجب لوجوبه بالتعميم في الأول دون الثاني (1)، فإن من قال: لا آكل الرمانة لحموضتها، فإنه لا يقدم على أكل كل حامض لاتحاد الجهة في المنع، ولو أكل الرمانة لحموضتها لم يلزم أن يتناول كل رمانة حامضة، فافترقا، وإليه أشار المصنف رحمه الله بقوله:
" ولا يتم القياس على الواجب " أي لا يتم قياس ترك القبيح لقبحه على فعل الواجب لوجوبه.
قال: ولو اعتقد فيه الحسن صحت.
أقول: قد تصح التوبة من قبيح دون قبيح إذا اعتقد التائب في بعض القبائح أنها حسنة وتاب عما يعتقده قبيحا، فإنه يقبل