المسألة التاسعة: في جواز العفو (1) قال: والعفو واقع لأنه حقه تعالى فجاز إسقاطه، ولا ضرر عليه في تركه مع ضرر النازل به فحسن إسقاطه (2) ولأنه إحسان.
أقول: ذهب جماعة من معتزلة بغداد إلى أن العفو جائز عقلا (3) غير جائز سمعا (4)، وذهب البصريون إلى جوازه سمعا، وهو الحق.
واستدل عليه المصنف رحمه الله بوجوه:
الأول: أن العقاب حق لله تعالى فجاز تركه، والمقدمتان ظاهرتان.
الثاني: أن العقاب ضرر بالمكلف ولا ضرر في تركه على مستحقه وكل ما كان كذلك كان تركه حسنا، أما أنه ضرر بالمكلف فضروري، وأما عدم الضرر في تركه فقطعي لأنه تعالى غني بذاته عن كل شئ، وأما أن ترك مثل