وقد استدل المصنف على وجوبها بأمرين:
الأول: أنها دافعة للضرر الذي هو العقاب أو الخوف منه، ودفع الضرر واجب.
الثاني: أنا نعلم قطعا وجوب الندم على فعل القبيح أو الإخلال بالواجب.
إذا عرفت هذا فنقول: إنها تجب عن كل ذنب لأنها تجب من المعصية لكونها معصية ومن الإخلال بواجب لكونه كذلك، وهذا عام في كل ذنب وإخلال بواجب.
قال: ويندم على القبيح لقبحه (1) وإلا انتفت، وخوف النار إن كان الغاية فكذلك، وكذا الإخلال.
أقول: يجب على التائب أن يندم على القبيح لقبحه وأن يعزم على ترك المعاودة إليه، إذ لولا ذلك انتفت التوبة، كمن يتوب عن المعصية حفظا لسلامة بدنه أو لعرضه بحيث لا ينثلم عند الناس، فإن مثل هذا لا يعد توبة لانتفاء الندم فيه.