الثاني: أن من أساء إلى غيره واعتذر إليه بأنواع الاعتذارات وعرف منه الإقلاع عن تلك الإساءة بالكلية فإن العقلاء يذمون المظلوم إذا ذمه بعد ذلك.
والجواب عن الأول: لا نسلم انحصار سقوط العقاب في التوبة، لجواز سقوطه بالعفو أو بزيادة الثواب، سلمنا لكن نمنع عدم اجتماع الاستحقاقين لأن عقاب الفاسق عندنا منقطع.
وعن الثاني: بالمنع من قبح الذم، سلمنا لكن نمنع المساواة بين الشاهد والغائب.
وأما المرجئة فقد احتجوا بأنه لو وجب سقوط العقاب لكان إما لوجوب قبولها أو لكثرة ثوابها، والقسمان باطلان:
أما الأول فلأن من أساء إلى غيره بأنواع الإساءات وأعظمها كقتل الأولاد ونهب الأموال ثم اعتذر إليه فإنه لا يجب قبول عذره.
وأما الثاني فلما بينا من إبطال التحابط.
المسألة الثالثة عشرة: في باقي المباحث المتعلقة بالتوبة قال: والعقاب يسقط بها (1) لا بكثرة ثوابها، لأنها قد تقع محبطة، ولولاه لا يبقى الفرق بين التقدم والتأخر، ولا اختصاص، ولا تقبل في الآخرة لانتفاء الشرط.