كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الزنجاني) - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٤
التضاد باعتبار آخر وهو التنافي في المحل (1) مطلقا وحينئذ يكون بعض الصور الجوهرية يضاد لبعض الآخر.
المسألة الرابعة في أن وحدة المحل لا تستلزم وحدة الحال قال: ووحدة المحل لا تستلزم وحدة الحال إلا مع التماثل بخلاف العكس.
أقول: المحل الواحد قد يحل فيه أكثر من حال واحد مع الاختلاف كالجسم الذي يحله السواد والحركة والحرارة وكالمادة التي يحل فيها الصورة الجسمية والنوعية هذا مع الاختلاف أما مع التماثل فإنه لا يجوز أن يحل المثلان محلا واحدا لاستلزامه رفع الاثنينية لانتفاء الامتياز بالذاتيات واللوازم لاتفاقهما فيهما وبالعوارض لتساوي نسبتهما إليها فقد ظهر أن وحدة المحل لا تستلزم وحدة الحال إلا مع التماثل وأما العكس فإنه يستلزم فإن وحدة الحال تستلزم وحدة المحل لاستحالة حلول عرض واحد أو صورة واحدة في محلين وهو ضروري وكلام أبي هاشم في التأليف وبعض الأوائل في الإضافات خطأ (2) قال: وما الانقسام فغير مستلزم في الطرفين أقول: انقسام المحل لا يستلزم انقسام الحال فإن الوحدة والنقطة والإضافات كالأبوة والبنوة أعراض قائمة بمحال منقسمة وهي غير منقسمة أما الوحدة والنقطة فظاهر وكذا الإضافة فإنه لا يعقل حلول نصف الأبوة

(١) كما لو أخذ على المحل سواء كان موضوعا أو مادة فتكون الصورة الهوائية الواردة على المادي عقيب الصورة المائية مثلا مضادة.
(٢) قال أبو هاشم إن التأليف عرض واحد قائم به محال متعددة لأن التأليف لا يعقل من شئ واحد وجوابه أن التأليف أمر انتزاعي ينتزعه العقل من عدة أمور مجسمة في الخارج وهي بهذا الاعتبار شئ واحد. قال بعض الفلاسفة الأقدمين أن الجوار قائم بالمتجاورين والأخوة قائم بالأخوين والجواب أن كلا من الطرفين معروض لشخص من الإضافة كالأخوة مثلا.
(١٤٤)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»