الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٢٦٠
العظمى.
وأما منع الماء والطعام فما فعل ذلك إلا تضييقا عليه ليحرج ويحوج (1) إلى الخلع الواجب عليه، وقد يستعمل في الشريعة مثل ذلك فيمن لجأ إلى الحرم من ذوي الجنايات، فتعذر إقامة الحد عليه، لمكان الحرم، على أن أمير المؤمنين عليه السلام قد أنكر منع الماء والطعام، وأنفذ من مكن من حمل ذلك. لأنه قد كان في الدار من النساء والحرم و الصبيان من لا يحل منعه الطعام والشراب، ولو أن حكم المطالبة بالخلع والتجمع عليه والتضافر (2) فيه حكم منع الطعام والشراب في القبح والمنكر لأنكره أمير المؤمنين عليه السلام ومنع منه كما منع من غيره، فقد روي عنه عليه السلام أنه لما بلغه أن القوم قد منعوا من في الدار من الماء قال عليه السلام لا أرى ذلك في الدار صبيان وعيال لا أرى أن يقتل هؤلاء عطشا بجرم عثمان، فصرح بالمعنى الذي ذكرناه، ومعلوم أن أمير المؤمنين عليه السلام ما أنكر المطالبة بالخلع بل كان مساعدا على ذلك مشاورا فيه.
فأما قوله: (إن قتل الظالم إنما يحل على سبيل الدفع) فقد بينا أنه لا ينكر أن يكون قتله وقع على هذا الوجه، لأن في تمسكه بالولاية عليهم وهو لا يستحقها، في حكم الظالم لهم، فمدافعته واجبة.
فأما ما قصه من قصة الكتاب الموجودة، فقد حرفها لأنا قد ذكرنا شرحها الذي وردت به الرواية وهو بخلاف ما ذكره.
وأما قوله: (أنه قال إن كنت أخطأت أو تعمدت فإني تائب إلى الله مستغفر) فقد أجابه القوم عن هذا فقالوا: هكذا قلت في المرة الأولى

(1) ويجيب، خ ل.
(2) تضافروا على الشئ: تعاونوا.
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»