سنة مرتين، وإنما عني بذلك أنه كان أحد من كلم المصريين في الدفعة الأولى وضمن لهم عن عثمان الرضا.
وفي رواية الواقدي، إن محمد بن مسلمة كان يؤتى وعثمان محصور فيقال له: عثمان مقتول فيقول: هو قتل نفسه أما كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلامه وطلحة والزبير وعائشة وجميع الصحابة واحدا واحدا، فلو تعاطينا ذكره لطال به الشرح، ومن أراد أن يقف على أقوالهم مفصلة، وما صرحوا به من خلعه والاجلاب عليه، فعليه بكتاب الواقدي فقد ذكر هو وغيره من ذلك ما لا زيادة عليه في هذا الباب.
قال صاحب الكتاب: (فأما رده الحكم بن أبي العاص (1) فقد روى عنه أنه لما عوتب في ذلك، ذكر أنه كان استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما لم يقبل أبو بكر وعمر قوله لأنه شاهد واحد، وكذلك روى عنهما فكأنهما جعلا ذلك بمنزلة الحقوق التي تخص فلم يقبلا فيه خبر الواحد، وأجرياه مجرى الشهادة، فلما صار الأمر إلى عثمان حكم بعلمه، لأن للحاكم أن يحكم بعلمه في هذا الباب وفي غيره عند شيخنا (2) ولا يفصلان بين حد وحق لا أن يكون العلم قبل الولاية، أو حال الولاية، ويقولان أنه أقوى في الحكم من البينة والاقرار (3) ثم ذكر عن أبي علي أنه لا وجه يقطع به على كذب روايته في أذن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في رده، فلا بد من تجويز كونه معذورا ثم سأل نفسه في أن الحاكم إنما يحكم بعلمه مع زوال التهمة، وأن التهمة كانت في رد الحكم