يتولاه الإمام، فقتله على كل حال منكر، وإنكار المنكر واجب (1)).
قال: (وليس لأحد أن يقول أنه أباح قتل نفسه من حيث امتنع من دفع الظلم عنهم، لأنه لم يمتنع من ذلك، بل أنصفهم ونظر في حالهم، ولأنه لو لم يفعل ذلك لم يحل لهم قتله لأنه إنما يحل قتل الظالم إذا كان على وجه الدفع (1)) قال: (والمروي أنهم أحرقوا بابه، وهجموا عليه في منزله وبعجوه بالسيف والمشاقص (2) وضربوا يد زوجته لما وقعت عليه، وانتهبوا متاع داره، ومثل هذه القتلة لا تحل في الكافر والمرتد، فكيف يظن أن الصحابة لم تنكر ذلك، ولم تعده ظلما حتى يقال: إنه مستحق من حيث لم يدفع القوم عنه (3)).
ثم قص شيئا من قصته في تجمع القوم عليه وتوسط أمير المؤمنين عليه السلام لأمرهم، وأنه بذل لهم ما أرادوه، وأعتبهم (4) وأشهد على نفسه بذلك حرفه ولم يأت به على وجهه وذكر قصة الكتاب الذي وجدوه بعد ذلك المتضمن لقتل القوم، وذكر أن أمير المؤمنين عليه السلام واقفه على الكتاب، فحلف أنه ما كتبه ولا أمر به، فقال له: فمن تتهم؟ قال: ما أتهم أحدا، وأن للناس لحيلا، وذكر أن الرواية ظاهرة بقوله: إن كنت أخطأت أو تعمدت، فإني تائب مستغفر، قال: (فكيف يجوز والحال هذه أن تهتك فيه حرمة الاسلام، وحرمة البلد الحرام).
قال: * (ولا شبهة أن القتل على وجه الغيلة حرام لا يحل فيمن