الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٢٣٦
صدقه أنه فعله على أحد الوجهين، لوجب تصديقه متى عرف من حاله المتقررة في النفوس ما يطابق ذلك، وجرى مجرى الإقرار) فأول ما فيه أن المحتمل هو ما لا ظاهر له من الأفعال، والذي يكون جواز كونه قبيحا كجواز كون حسنا، ومثل هذا الفعل لا يقتضي ولاية ولا عداوة وإنما يقتضي من الولاية ما له من الأفعال ظاهر جميل، ويقتضي العداوة ما له ظاهر قبيح.
فإن قال: (أردت بالمحتمل ما له ظاهر لكنه يجوز أن يكون الأمر بخلاف ظاهره).
قيل له: ما ذكرته لا يسمى محتملا، فإن كنت عنيته فقد وضعت العبارة في غير موضعها، ولا شك في أنه إذا كان ممن لو خبر بأنه فعل الفعل القبيح على أحد الوجهين لوجب تصديقه، وحمل الفعل على خلاف ظاهره، فإن الواجب لما تقرر له في النفوس أن يتأول له، ونعدل بفعله عن الوجه القبيح إلى الفعل الحسن، والوجه الجميل، إلا أنه متى توالت منه الأفعال التي لها ظواهر قبيحة، فلا بد من أن يكون مؤثره في تصديقه متى خبرنا بأن غرضه في الفعل خلاف ظاهره، كما يكون مانعة من الابتداء بالتأول له، وضربه المثل بأن من يراه يكلم امرأة حسناء في الطريق، إذا أخبر أنها أخته أو امرأته في أن تصديقه واجب، ولو لم يخبر بذلك لحملنا كلامه لها على أجمل الوجوه لما تقرر له في النفوس صحيح إلا أنه لا بد فيه من مراعاة ما تقدم ذكره، من أنه قد تقوى الأمر لقوة الإمارات والظواهر إلى حد لا يجوز معه تصديقه، ولا التأول له، ولولا أن الأمر قد ينتهي إلى ذلك لما صح أن يخرج أحد عندنا من الولاية إلى العداوة، ولا من العداوة إلى خلافها، لأنه لا شئ مما يفعله الفساق المتهتكون إلا ويجوز أن يكون له باطن بخلاف الظاهر، ومع ذلك فلا يلتفت إلى هذا التجويز، يبين صحة ما ذكرناه، إنا لو رأينا من يظن به
(٢٣٦)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»