الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٢٣١
وكان في أصحابه من يصرح بأنه قتل عثمان ومع ذلك لا يقيدهم، ولا ينكر عليهم، وكان أهل الشام يصرحون بأن مع أمير المؤمنين عليه السلام قتلة عثمان، ويجعلون ذلك من أوكد الشبه، ولا ينكر ذلك عليهم، مع إنا نعلم أن أمير المؤمنين عليه السلام لو أراد منعهم من قتله والدفع عنه مع غيره، لما قتل فصار كفه عن ذلك مع غيره من أدل الدلالة على أنهم صدقوا عليه ما نسب إليه من الأحداث، وأنهم لم يقبلوا وأما جعله عذرا، قال: (ونحن نقدم قبل الجواب عن هذه المطاعن مقدمات تبين بطلانها على الجملة، ثم نتكلم على تفصيلها ثم حكي عن أبي علي (إن ذلك لو كان صحيحا) (1) لوجب من الوقت الذي ظهر ذلك من حاله أن يطلبوا رجلا ينصب للإمامة، وأن يكون ظهور ذلك كموته، لأنه لا خلاف أنه متى ظهر من الإمام ما يوجب خلعه أن الواجب على المسلمين إقامة إمام سواه، فلما علمنا أن طلبهم لإقامة إمام كان بعد قتله ولم يكن من قبل والتمكن قائم فذلك من أدل الدلالة على بطلان ما أضافوه إليه من الأحداث) قال: (وليس لأحد أن يقول: لم يتمكنوا من ذلك لأن المتعالم من حالهم وقد حصروه ومنعوه التمكن من ذلك، خصوصا وهم يدعون أن الجميع كانوا على قول واحد في خلعه والبراءة منه) قال: (ومعلوم من حال هذه الأحداث أنها لم تحصل أجمع في الأيام التي حوصر فيها وقتل، بل كانت تحصل من قبل حالا بعد حال، فلو كان ذلك يوجب الخلع والبراءة لما تأخر من المسلمين الانكار عليه، ولكان كبار الصحابة المقيمين بالمدينة أولى بذلك من الواردين من البلاد، لأن أهل العلم والفضل بالنكير في ذلك أحق من غيرهم) قال: (لقد كان يجب

(1) غ " لو صح عند المسلمين ".
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»