الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٢٣٣
المؤمنين عليه السلام الحسن والحسين عليهما السلام إليه وإنه لما قتل لأمهما على وصول القوم إليه، ظنا منه بأنهما قصرا، وذكر أن أصحاب الحديث يروون عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (ستكون فتنة واختلاف وأن عثمان وأصحابه يومئذ على الهدى) وما روي عن عائشة من قولها قتل والله مظلوم) قال: (ولا يمتنع أن يتعلق بأخبار آحاد في ذلك لأنه ليس هناك أمر ظاهر يدفعه نحو دعواهم أن جميع الصحابة كانوا عليه لأن ذلك دعوى منهم * وإن كان فيه رواية فمن جهة الآحاد وإذا تعارضت الروايات سقطت ووجب الرجوع إلى أمر ثابت وهو ما ثبت من أحواله السليمة ووجوب توليه) (1) * قال: (وليس يجوز أن يعدل عن تعظيمه، وصحة إمامته بأمور محتمله، فلا شئ مما ذكره إلا ويحتمل الوجه الذي هو صحيح).
ثم ذكر: (إن للإمام أن يجتهد رأيه في الأمور المنوطة به. ويعمل فيها على غالب ظنه ظاهرا وقد يكون مصيبا، وإن أفضت إلى عاقبة مذمومة) وأكد ذلك وأطنب فيه (2).
يقال له: أما ما بدأت به من قولك: (إن من يثبت عدالته وجوب توليته إما قطعا أو على الظاهر فغير جائز أن يعدل فيه عن هذه الطريقة إلا بأمر متيقن) فخطأ لا إشكال فيه لأن من نتولاه على الظاهر أو ثبتت عدالته عندنا من جهة غالب الظن، يجب أن نرجع عن ولايته مما يقتضي غالب الظن دون اليقين. ولهذا يؤثر في جرح الشهود وسقوط عدالتهم أقوال الجارحين وإن كانت مظنونة غير معلومة، وما يظهر من أنفسهم من

(1) ما بين النجمتين ساقط من " المغني.
(2) المغني 20 ق 2 / 38 - 44 وجميع كلام القاضي في هذا الباب لخصه المرتضى من الصفحات المذكورة.
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»